الصفحه ٤١ : ء.
وهم بعد ذلك يسلمون هذا المعنى في
الاحكام الاولية ، ويختلفون اختلافاً بسيطاً في الاحكام الثانوية
الصفحه ٤٦ :
الى ان يقول :
واما في حال التقية والعمل فلم يقم دليل
على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار فيبقى
الصفحه ٥٢ :
والمكروه : ماكان تركها وتحمل الضرر اولى
من فعله ـ كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر ـ وان
الصفحه ٨١ :
|٥|
لا تقية في
الدماء والاعراض
مما يدل على ان التقية من التشريعات
السامية التي جاء بها
الصفحه ١٠٠ :
اصطلاحاً ـ عند
الفقهاء والمفسرين كان من المسلمات التي طالما خاض فيها .. الفقهاء والمفسرون وشراح
الصفحه ١١٦ :
المسائل ، إذ طرح ما
تحوم حوله الآية في عشر مسائل.
الأولى : في اعرابها والإختلاف فيه.
[ الثانية
الصفحه ١٣٠ : ترك اظهارها. (٥٥)
وفي اعتقادي أن هذا القدر كاف في
الإستدلال بالسنة النبوية وسنة الصحابة والتابعين
الصفحه ١٨٤ :
هذا شأن أئمة المذاهب مع الحكام .. فما
بالك بغيرهم ...؟
ومن راجع .. كتاباً في تراجم العلماء
وجد
الصفحه ٢٠ :
فيه ضرر بالنسبة الى
مثل هذا الموقف ...
ومثال آخر ... حرم على المكلف اكل لحم
الميتة لما فيه من
الصفحه ٢٤ :
١
ـ المقداد السيوري :
ذكر في « كنز العرفان في فقه القرآن »
مايلي :
[ ( من ) مبتدأ ، و ( فعليهم
الصفحه ٣٠ : ارادوا ... وقال بعد بيان المراد من « يعيدوكم » :
وكان لازم دخولهم في ملتهم عادة ـ وقد
تجاهروا برفضها
الصفحه ٣٦ : إِثْمَ عَلَيْهِ ] (٤).
وكقول الرسول (ص) [ لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام ].
وكقوله في الحديث المشهور
الصفحه ٤٣ : .. ] (١٨)
هذا وفي مثل هذا المبحث بالنسبة لكل
مقلد يرجع لمرجعه في ذلك ، والاجزاء وعدمه في موارد التقية قد
الصفحه ٤٩ :
مالا ينافي القواعد ... ] (٢٦)
ب ـ [ الجهة الثامنة : في المراد بالضرر
الذي يعتبر احتماله في
الصفحه ٥٤ :
ارجح من فعلها وترك
العمل الاستحبابي ]. (٣٥)
هذا ... ولا نطيل في نقل كلمات العلماء
في ذلك وانما