ب ـ [ المقام الثاني في حكم الاعادة اذا كان المأتي به تقية من العبادات ، فنقول :
ان الشارع اذا اذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية ـ اما بالخصوص كما لو اذن في الصلاة متكتفا ـ حال التقية ـ ، وأما بالعموم كأن ياذن بامتثاله أوامر الصلاة او مطلق العبادات على وجه التقية ـ كما هو الظاهر من امتثال قوله (ع) ـ التقية في كل شيء .. ـ ، ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به وإسقاط للأمر ـ كما تقرر في محله ـ من ان الأمر بالكلي « كالصلاة مثلاً » كما يسقط بفرده الاختياري « كالصلاة في حال الأمان والاتيان بها بجميع اجزائها وشرائطها » كذلك يسقط بفرده الاضطراري « كما اذا صلى في حال الخوف متكتفاً » اذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر به ... ] (١٦)
ج ـ [ والتحقيق : أنه بعد البناء على عدم إعتبار عدم المندوحة في صحة الوضوء الاضطراري فالظاهر من دليل مشروعيته كونه فرداً للماهية كالفرد التام ، غاية الأمر ان فرديته انما تكون في حال العذر كما ان التام انما تكون فرديته في حال عدمه ـ العذر ـ ، وعليه يكون كل منهما في عرض الآخر ـ ومساويا له ـ ، فيترتب على كل منهما مايترتب على الآخر من غير فرق بينهما .. ] (١٧)
__________________
(١٦) الانصاري : رسالة في التقية : ص ٣٢٠.
(١٧) الحكيم : مستمسك العروة الوثقى : ج ٢ ص ٤١٤.