الصفحه ٤٠ : الثانوية ـ رأينا ان نستطرد الموارد الاخرى المبحوث عندهم الدالة على ذلك ..... وهذه بعضها :
١ ـ هل يجزى
الصفحه ٤١ : الاضطرارية ...
ا ـ [ اما القسم الأول ـ اي ترتب الأثر
عليه من حيث الأجزاء وسقوط الاعادة والقضا
الصفحه ٤٣ : العملية اسنادها لذلك ، اذ ان هذا من خصوصيات المباحث الاستدلالية وان كانت تشتمل على ذكر العذر وغيره من
الصفحه ٤٤ :
٢ ـ المورد الثاني :
المندوحة وعدمها ...
وقبل بيان تعويلهم على الاضطرار وعدمه
لا بد من بيان
الصفحه ٥٩ : عليها هذا
الكتيب ـ الا لكشف هذا التصور الخاطىء.
وما نريد توضيحه هنا هو أنها مسألة
فرعية ـ فقهية ـ الا
الصفحه ٧٠ : كانت عامة كالبيع والتجارة ـ عموماً ـ ... ، فهذه كلها يطلق عليها المعاملات ، وهي تشمل ما دون العبادات
الصفحه ٩٦ : ـ ..
لكن ـ مع ذلك ـ يجد الباحث لزاما عليه ـ
زيادة في الإيضاح .. وامعاناً في كشف الواقع المجهول ـ أن يخوض في
الصفحه ٩٧ : الأنجع لاثبات ذلك
.. هو ان نطوف عبر الأدلة التي يعتمد عليها ـ أهل السنة ـ في استدلالاتهم على الأحكام
الصفحه ١٠٨ : يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من اهل العلم.
وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق
المروزي قال : « وساق
الصفحه ١١١ : ء شرهم وتجنب ضررهم ، او الخوف منهم فيجوز موالاتهم بشرط أن يقتصر ذلك على الظاهر مع اضمار الكراهية والبغض
الصفحه ١١٢ : استدل على جوازها بقوله تعالى : «
لاَّ
يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الصفحه ١٢٧ : أسلمت ، فأخذهم المشركون وأبو جهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى ... وأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية
الصفحه ١٢٨ : لهم كلاماً تقية .. فاشتد عليه .. الحديث ] (٤٧).
وبهذا عدة روايات ، ويراجع جميع المصادر التفسيرية التي
الصفحه ١٣٣ : والانتقال للحكم الاستثنائي .. الثانوي ـ هو :
عوارض الاهلية ....
وعرفوها بأنها :
[ ما يطرأ على الإنسان
الصفحه ١٣٦ :
يجد فسحة للتخلص وإنقاذ
نفسه إلا بان يرتكب المحرم المأمور بارتكابه فيشق عليه الصبر واحتمال الاذى