الصفحه ١٢٩ : الحسن : التقية جائزة للانسان
الى يوم القيامة ولا تقية في القتل ] (٥١).
٤ ـ عن ابن مسعود أنه قال : ما
الصفحه ١٣٠ : عمار ومن معه ..
بالاضافة الى ان مصادر النقل ـ كما هو
الملاحظ ـ كانت من المصادر التفسيرية ـ وهي تستدل
الصفحه ١٣١ : الاجماع على ذلك ... والتي يتضح من خلالها الوجه التشريعي الأكمل لهذه المسألة بانضمام الإجماع الى المصادر
الصفحه ١٣٤ : شرعت : هو رفع الحرج عن المكلف المعذور ، وذلك بتغيير الحكم من الحرمة الى الإباحة لما في بقاء الحكم
الصفحه ١٣٥ : الى الاحكام الثانوية ..
سواء كانت موجبة للضرر بدون اكراه كما
في التيمم واكل الميتة (٦٨)
.... أو كانت
الصفحه ١٣٧ : مفاد العزيمة (٧٢) ـ الى الحكم الثانوي ـ الاستثنائي ـ المرخص فيه ، وذلك بعنوان ما ارتكزت عليه وهو حصول
الصفحه ١٣٩ :
عليه
... قيدوه بحالة الضرورة بأن يضطر المكره الى إظهار الكفر لوقوعه تحت طائلة الخوف مما يتهدد
الصفحه ١٤١ : وفي كونها شاملة لكل ما يسمى ـ للإنسان ـ فعلا ـ من قول أو فعل ـ.
الا انه ربما توحي بعض النصوص الى ان
الصفحه ١٤٤ : أن الاثم عنه مرفوع ] (٨٤).
٣ ـ [ وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي
وسُحنون الى ان هذه الرخصة
الصفحه ١٥١ : نفسه ـ بالاضافة الى عموم السنة ـ من قول النبي (ص) وتقريره.
ج ـ الإجماع الذي تقدم نقله عن العلماء
، بل
الصفحه ١٥٧ : والعقل والمال ... فيجوز حينئذ الاخذ بالاحكام الاستثنائية لدفع الخطر ، ولو أدى ذلك الى اضرار الآخرين
الصفحه ١٦٠ : على القول وقد أمكنه
صرف ضمير الى غيره ، فمتى لم يفعل فقد اختار اظهار الكفر من غير اكراه ... فلزمه حكم
الصفحه ١٦٦ : سبب المنع ... فقد قيل ان مفسدة الزنا أفحش من الصبر على القتل ... (٢٢)
، وقيل لعدم امكان الانتشار للآلة
الصفحه ١٦٧ : يونس بن عبيد عن الحسن : أن عيوناً لمسيلمة اخذوا رجلين من اصحاب النبي (ص) فذهبوا بهما الى مسيلمة ، فقال
الصفحه ١٧٤ : ج ٢٤ ص ٨٨ فما فوق.
٤ ـ عيسى
شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ٢٤ الى ص ٦١.
٥ ـ الفخر
الرازي