الصفحه ١٨١ : واضحاً جلياً .. بل يمكن أن يجده حتى في الكتاب الفقهي ـ الذي ما كان ينبغي أن يشكل جزءاً في صورة الصراع
الصفحه ٢٨ : )
٣
ـ البجنوردي :
ذكر في القواعد الفقهية حول هذه الآية وسابقتها
مستدلاً بهما ..... واما الكتاب فقوله تعالى
الصفحه ٣٣ : الابواب الجزء ١١. من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد استدل جملة من العلماء بهذه
الاحاديث على
الصفحه ٥٨ :
كقوله تعالى : [ إِلاَّ مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ
] ، وذلك لان العلماء كافة جعلوا
الصفحه ٧٨ : ء في ذلك .. فقال :
[ واما لو كان الحكم موجباً لقتل المسلم
فلا يجوز قطعاً .. ففي الكافي .. انما جعلت
الصفحه ١٣٠ : ترك اظهارها. (٥٥)
وفي اعتقادي أن هذا القدر كاف في
الإستدلال بالسنة النبوية وسنة الصحابة والتابعين
الصفحه ١٤١ : التقية من المسلمات التي لا أحد يشك فيها.
وهذا القدر ـ في الواقع ـ كاف في وضوح
صورة الإشتراك ـ في واقعها
الصفحه ٢٠ : للانسان بواسطة فعل الغير ـ كما في المثال الثالث .. اذ مناطهما واحد وهو حصول الضرر.
فملخص الأمر الاول
الصفحه ٤٩ : التقية بصورة
خوف الضرر على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله ]. (٢٩)
د ـ [ الثالث : أنه لاشك في ثبوت
الصفحه ٥٣ :
وأما التقية بالمعنى الاخص فقد عرفت
انها واجبة وان لم يترتب عليها الاضرر يسير (٣٤)
...
وثالثة
الصفحه ١٠١ : ] (٦).
ويضيف ثالث :
[ التقية : الحذر من إظهار ما في النفس ـ
من معتقد وغيره ـ للغير ] (٧).
ويشير رابع صريحاً
الصفحه ١١٣ : عادوا فعُد ) ]
الثالثة : في دلالة هذه الآية على ما
نحن فيه حيث قال :
[ لما سمح الله عز وجل بالكفر به
الصفحه ١١٦ : ارادوا بلسانه مكرهاً ، فقيل يا رسول الله (ص) .... ] (٢١)
الخ سبب النزول.
الثالثة : حول الاستثناء في
الصفحه ١٢١ : العلماء يشك في دلالة هذه الآية على التقية. واتخاذها مصدراً تشريعياً لجوازها.
٣
ـ الآية الثالثة :
قوله
الصفحه ١٢٢ : أوجه اعرابها ووجوهها
البيانية ، وارجاع فقرات الآية بعضها الى بعض.
[ الثالثة : قوله تعالى « يَكْتُمُ