الصفحه ٤٧ : الانتقال الى مكان آخر او تأخير العمل ـ.
اذاً : الأصل فيها القواعد الثانوية
طبقاً لهذا المبحث من العلما
الصفحه ٤٩ : الواجب أو فعل الحرام تقية فالضرر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله للارتكاب انما هو الضرر المتوجه الى نفس
الصفحه ٥٤ : نشير الى الخلاصة من ذلك :
ا ـ المناط في تقسيم التقية الى الأحكام
الخمسة التكليفية هو الضرر وعدمه
الصفحه ١٤٢ : ـ ان المناط والملاك عند الشيعة ـ او العلة في القياس عند السنة موجب لتعدية الحكم الى جميع ما يشمله
الصفحه ١٨٧ : المؤمنين ، فقال له الوليد : قل الله الذي لا إله إلا هو. قال : الله الذي لا إله الا هو.
فأمر الوليد
الصفحه ١٩١ : لابي الوليد محمد بن ابي داود .. في نفي التشبيه .. حيث ذكر عز المشبهة ثم زواله .. الى ان يقول.
[ وحتى
الصفحه ٧٥ :
لي : انظر ما عملت من قولهم فاخبرهم بذلك ... (١)
٢ ـ عن ابي عبدالله (ع) قال : بلغني انك
تقعد في
الصفحه ٣٧ : ، ثم نعقب بكلمات العلماء.
١
ـ الأحاديث :
١ ـ بسنده عن ابي جعفر (ع) قال : [ التقية
في كل ضرورة
الصفحه ٥٣ : حتى في موارد توهم الضرر ... فضلاً عن احتماله ...
ولااشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع
التقية وهو
الصفحه ٣١ : ـ فمن الافضل ان نذكر طرفاً منها :
١ ـ [ عن ابي عبدالله (ع) : ان اصحاب
الكهف أسرّوُا الايمان واظهروا
الصفحه ٧٤ :
يختلف ـ عن مورد الحكم التكليفي الفرعي المتقدم ...
فكما انه يجوز للانسان ان يخالف ما
يعتقده من الحق في
الصفحه ١٠٩ :
حين اعطى التقية واظهر
الكفر فسأل النبي « ص » عن ذلك ] .. ويذكر القصة الآتية في سبب نزول الآية
الصفحه ١٣٣ :
فعندما نراجع كلمات فقهاء اهل السنة والجماعة
في عنوان هذه القواعد نجده لا يختلف عن مفاد ـ القواعد
الصفحه ١٩٧ :
٩ ـ الشيخ الأنصاري : [ التقية هي :
التخفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق
الصفحه ٢١ : الحدث التحفظ عن ضرر الغير ، وهي نفس اظهار الموافقة التي بواسطتها يدفع عن نفسه الضرر.
فالتقية هي إعمال