ولهذه المندوحة ... عدة طرق ..
فتارة تحصل بواسطة التورية ، فيدفع الضرر بالتورية ، فيكون له مندوحة عن الوقوع في الضرر بالإتيان بالحكم الاول بواسطة التورية.
وتارة تكون المندوحة بواسطة التخلص بغير التورية.
وهذا القسم ـ الثاني ـ أوضح في التنصيص على المندوحة من الأول.
وقد اشترط كثير من علماء السنة امكان التخلص في العمل بالتقية.
والجم الغفير ـ منهم ـ نص على اشتراط التورية.
فمن الاول :
١ ـ [ ألا توجد أمام المكرَه وسيلة إلا ارتكاب الجريمة ـ المحرمة ـ ، فان كان هناك وسيلة أخرى فعلية ان يتوسل بها ] (٩).
ويظهر ان هذا الاشتراط صريح عند الشافعية حيث بنص اكثر من واحد على ذلك. كما في هذا النص :
٢ ـ [ عجز المكرَه عن رفعه بهرب أو استغاثة او مقاومة ] (١٠).
ومن الثاني وهو النص على التورية والتخلص بها ... ما يلي :
١ ـ [ فابيح له ـ في هذه الحال ـ أن يظهر كلمة الكفر
__________________
(٩) محمد القيعي : نظرة القرآن الى الجريمة والعقاب ص ١٨٥.
(١٠) السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٩.