وهذه القواعد الثانوية أو الموجبة
للعوارض لرفع الاهلية والترخيص ... تعم الأمثلة المتقدمة في هذا المضمار في البحث الموسع السابق ـ ، فان هذه القواعد ـ قواعد العسر والحرج ـ ترفع ـ الحكم ـ وترخص في الانتقال الى الاحكام الثانوية ..
سواء كانت موجبة للضرر بدون اكراه كما
في التيمم واكل الميتة
.... أو كانت في مورد توجه الاكراه والاضرار من الغير ... إذ
[ لا شك أن حالتي الضرورة والاكراه
تعتبران من الاعذار التي تكون سببا للتخفيف عن المضطر او المكره دفعا للمشقة البالغة عنهما.
ـ فحالة الضرورة ـ [ هي : بلوغ الانسان
حدا إن لم يتناول الممنوع هلك او قارب ، أو ـ هي ـ الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا ] .
ـ وحالة الاكراه هي :
[ اسم لِفعل يفعله المرء بغيره فينتفي
به رضاه او يفسد به اختياره ] .
[ فإن المكره المهدد بإلحاق الضرر به ..
بقتله او بقطع عضو من اعضائه أو بحبسه مدة طويلة أو بضربه ضربا شديدا او بإتلاف ماله ... ، هذا المكره وهو تحت طائلة الخوف من أن يوقع به المكرِه ما هدد به إن لم يمتثل أمره وهو مع ذلك لا
__________________