الصفحه ١٣١ : التشريعية الأخرى.
١ ـ [ أجمع اهل العلم على أن من اكره
على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن
الصفحه ١٣٣ :
فعندما نراجع كلمات فقهاء اهل السنة والجماعة
في عنوان هذه القواعد نجده لا يختلف عن مفاد ـ القواعد
الصفحه ١٤١ : التقية من المسلمات التي لا أحد يشك فيها.
وهذا القدر ـ في الواقع ـ كاف في وضوح
صورة الإشتراك ـ في واقعها
الصفحه ١٤٢ : انطباق الملاك عليه او وجود العلة فيه ، وهنا لا يعدو ان يكون كذلك ، فان الملاك او المناط ـ والعلة. متوفرة
الصفحه ١٤٤ : : وهذا لا حجة فيه ، لانه
يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه ....
وقالت طائفة
الصفحه ١٤٥ : للآية على
القول ، وخصوص السبب ـ الموجب هنا للرخصة ـ وهو القول ـ لا اعتبار به مع عموم اللفظ ـ لفظ الآية
الصفحه ١٤٩ : دفعا لتلف النفس بغير حق ـ من قبل ظالم باغ ينتسب للاسلام.
قال الإمام السرخسي في مبسوطه : لا بأس
الصفحه ١٥٣ : لا بد فيها من إكراه ...
وليس كل إكراه يجب فيه التقية ... (٩٣).
حيث أن من الإكراه مالا يجوز
الصفحه ١٦١ : . فان ..
[ هناك صورة لا تحتمل التورية كالاكراه
على إلقاء
__________________
(١٢)
الرازي : التفسير
الصفحه ١٧٣ : السلطان لا يمكن رفعه واكراه غيره يمكن رفعه .. فلا موضوع للاكراه مع اكراه غير السلطان.
الصفحه ١٧٧ : ... وهذا لا بتحقق الا بالحفاظ ...
فكان لابد من وجود طريقة يصدرها المشرع
للحفاظ على الافراد القليلة التي
الصفحه ١٨٠ :
المسلمين أنفسهم لا تختلف عن نشوء الحاجة لها ... اذا كانوا بين الكفار ..
وكما سبق ان ذكرنا .. أن التقية
الصفحه ١٨٣ :
نودي في المدينة :
أن لا يفتى الناس إلا مالك (٤)
... وكما يحدثنا ابن حزم عن هذه الصورة :
[ مذهبان
الصفحه ٢٠٧ : ........................................... ٧٧
لا تقية في الدماء والأعراض
................................. ٨١
متى نعمل بالتقية