الصفحه ٩٠ :
..
فهما خطان متوازيان لا يلتقيان في نقطة
ابداً.
فهل ـ بعد هذا ـ يمكن لعاقل ان يتصور
انهما من ميدان واحد
الصفحه ١١٠ :
وخالف في ذلك قوم من السلف ، فقالوا :
لا تقية بعد أن اعز الله الاسلام ]
وبعد تفسير الفقرات الاخرى
الصفحه ١٢٧ : تكلم به ، فقال رسول الله (ص) : كيف كان قلبك حين قلت ... أكان منشرحاً بالذي قلت ام لا ..؟ ، قال : لا
الصفحه ١٣٢ : القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يحكم عليه بالكفر ] (٥٨).
٤ ـ [ ولهذا اتفق العلماء على أن المكره
الصفحه ١٣٥ : في مورد توجه الاكراه والاضرار من الغير ... إذ
[ لا شك أن حالتي الضرورة والاكراه
تعتبران من الاعذار
الصفحه ١٥٦ : المحظور ..
[ هو ان يعذبه بعذاب لا طاقة له به ..
مثل التخويف بالقتل ومثل الضرب الشديد والايلامات القوية
الصفحه ١٥٨ : معتبر بوقوع الضرر ... (٨).
٢ ـ لا تقية عند
التورية والتخلُّص :
لقد مر بما لا مزيد عليه الاستدلال على
الصفحه ١٦٣ : .
٢ ـ ومنها : مالا يجوز فيه إعطاء التقية
، وهو الاكراه على قتل من لا يستحق القتل ، ونحوه الزنا ، ونحو ذلك مما
الصفحه ١٦٥ : الإمام أحمد بن حنبل في ـ محنة خلق القرآن ـ.
٤ ـ لا تقية في
الدماء :
كما استثنت الشيعة موارد خاصة من
الصفحه ١٦٩ :
وقد اكثر علماء السنة في تعداد الموارد ـ
من الفروع ـ التي تجوز فيها والتي لا تجوز وقد قسموها
الصفحه ١٧٠ :
ـ كما سيأتي ... (٦)
وقد رأى الحسن البصري ان لا أثر لهذه
اليمين ... لانها لدفع الضرر وبالتالي لا يحنث
الصفحه ١٧١ : ... إنما لا يُرتب
عليها اثر ... كالعقد الفضولي ... فاذا رضي بعد ذلك بهذا العقد رتب عليه اثره ... (٩)
وقال
الصفحه ١٧٤ : لا يكون الفعل المكره عليه
مساويا للضرر وموجبا لظلم الآدمي كالسرقة وغصب الأموال ... ومنه موارد الدما
الصفحه ١٧٩ : الخلاصة ـ اتضح أساس تشريع التقية وعموم تشريعها ... وتبين من ذلك أنه لا ريب ولا شك لاحد في جعلها أساساً عند
الصفحه ١٨١ :
أما
الأول :
فمن سبر غور التاريخ الإسلامي ـ المضمن
في كتب التاريخ ... التي لا يسعنا رفضها اجمع