الصفحه ٥٤ : ، فان موضوع التقية مأخوذ فيه الضرر فاذا انتفى الضرر فتحرم التقية اذ لا موضوع لها ، وانتفائه يكون على نحو
الصفحه ٨١ :
|٥|
لا تقية في
الدماء والاعراض
مما يدل على ان التقية من التشريعات
السامية التي جاء بها
الصفحه ٩٦ : الحديدية ـ لا يمكن تجاوزه ـ ... هو في الواقع هباء منثور ، ذلك أنه لو بحث قليلاً عن دواعي الإختلاف .. وعن
الصفحه ١٦٢ : :
١ ـ لا يجوز العمل بالتقية اذا أمكن رفع
الضرر بغيرها.
٢ ـ التخلص والتورية طريقان يدفع
بواسطتهما الضرر
الصفحه ٢٦ :
لا ؟ ... قال لا ... قال : وانزل الله «
الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ] (٦).
وفي حديث آخر
الصفحه ٤٨ : هو ...
ومعنى الضرر الشخصي : ان يكون بحيث
يتضرر منه وان كان الناس عادة لا يتضررون منه ...
وهذه
الصفحه ٥٢ : الخمسة :
٢ ـ [ المستحب : اذا كان لا يخاف ضراراً
عاجلاً ، ويتوهم ضرراً آجلاً سهلاً ، او كان التقية في
الصفحه ٦٣ : على رجله او لا يمكن معه نزع الخف مثلاً ... ] (٣)
ج ـ [ انما يجوز المسح على الحائل في
الضرورات ماعدا
الصفحه ٧٨ : ترتب الفساد عليه .. ففي بعضها لا يجوز قطعاً.
واما ان لم يكن الضرر الذي يخاف منه هو
القتل ، فلا يجوز
الصفحه ٨٢ : فلا معنى لتطبيقها واستعمالها ..
ويمكن ان تنطبق بهذه الصورة المحرمة
التي لا تجوز فيها ـ على ثلاثة
الصفحه ٨٥ :
٣ ـ ان يكون الضر المتوجه للانسان ضررا
معتدا به بحيث لا يتحمل عادة ـ كما تقدم في بحث الضرر النوعي
الصفحه ١٠٦ :
[ فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية
لنفسه من الهلاك وقلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافراً ، بل يعذر
الصفحه ١١٧ : لمن إرتد مختاراً ، وأما
من اكره على ذلك فهو معذور بالآية ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا
الصفحه ١٢٥ : أَحَدًا » أي لا
يخبرن ، وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه ، « إِنَّهُمْ
إِن يَظْهَرُوا
الصفحه ١٣٦ : ..
إلا ان تهديد الغير بايقاع الضرر لا
يعتبر ضرورة إلا إذا بلغ الضرر حد الهلاك أو قطع الأطراف او تفويت