السابعة : حول مراتب الإكراه. وهو ذاته
بيان لحكم التقية كما سيأتي.
الثامنة : في مستثنيات التقية. وسيأتي
ذلك.
التاسعة : في مسألة فرعية وهي طلاق
المكره.
العاشرة : اشار فيها الى ان قوله تعالى
: ( وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) يدل على أن
الايمان محله القلب .
٥
ـ العسقلاني :
[ هو وعيد شديد لمن إرتد مختاراً ، وأما
من اكره على ذلك فهو معذور بالآية ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي اكره على الكفر تحت الوعيد ... ] .
ثم يسوق سبب النزول.
٦
ـ السرخسي :
بعد أن ذكر سبب النزول اضاف :
[ فيه دليل أنه لا بأس للمسلم أن يجري
كلمة الشرك على اللسان بعد أن يكون مطمئن القلب بالايمان ، وأن ذلك لا يخرجه عن الإيمان لأنه لم يترك اعتقاده بما اجراه على لسانه ].
وفي مكان آخر يربط الآية بالتقية فيقول
:
[ وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها
مع طمأنينة القلب بالايمان من باب التقية ، وقد بينا ان رسول الله (ص) رخص فيه لعمار بن ياسر ] .
__________________