الصفحه ٣٨ :
لم يقبل منه ذلك ،
لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم ، وتفسير ما يتقي : مثل ان يكون
الصفحه ٥١ :
٤ ـ يلوح من البعض ان الضرر الشخصي هو
المتوجه له بنفسه او عرضه او ماله.
والنوعي هو المتوجه للنوع
الصفحه ٧١ :
والفساد : عدم ترتب الآثار عليه .. ،
فمثلاً : البيع اذا وقع صحيحاً ـ فمعناه ترتب الآثار عليه من
الصفحه ١٣٤ : شرعت : هو رفع الحرج عن المكلف المعذور ، وذلك بتغيير الحكم من الحرمة الى الإباحة لما في بقاء الحكم
الصفحه ٥٨ : .
وبهذا يتضح ان الاكراه الفعلي احد
الاسباب المحققة للضرر والمبيحة للعمل بالتقية ـ كما يتضح من موارد
الصفحه ٧٧ : يطلق الحكم ويراد به عدة معاني ..
١ ـ حكم من الاحكام التكليفية ـ وقد
تقدم جواز التقية فيه .. وليس هو
الصفحه ٨١ : واسع
وتصح في كل شيء الا انها اذا وصلت الى درجة تخرج عن الهدف المراد منها او لم يكن لها موضوع لم يصح
الصفحه ١٠٧ :
ويشير الى التغمة القديمة :
[ وينقل عن الشيعة : أن التقية عندهم
اصل من أصول الدين جرى عليه
الصفحه ١٣٥ : الى الاحكام الثانوية ..
سواء كانت موجبة للضرر بدون اكراه كما
في التيمم واكل الميتة (٦٨)
.... أو كانت
الصفحه ١٣٧ : مفاد العزيمة (٧٢) ـ الى الحكم الثانوي ـ الاستثنائي ـ المرخص فيه ، وذلك بعنوان ما ارتكزت عليه وهو حصول
الصفحه ١٥٧ :
السجن مدخل من الضيق
على المكره ، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه ... ] (٤).
واما في البحث
الصفحه ١٥٨ : .
بالاضافة الى أنه هناك اختلاف في مقداره
بحسب الموارد ... (٧)
٢ ـ ان المعيار هو حصول الظن او اليقين
بحصول
الصفحه ١٧٤ :
وغيره من الفقهاء ـ بل الأكثر ـ لم يفرق
بينهما .. كصاحبي ابي حنيفة ومالك.
٧ ـ اشترط البعض ان يكون
الصفحه ١٠ : اسرح نظري في قائمة كتب موضوع منها
أجد نفسي متعبا قبل ان اصل الى نهايتها .. فلماذا لانقف على ما أثمروا
الصفحه ٢٧ :
استعمالاً للمسبب في
مورد السبب ، ولعل التقية في المورد من هذا القبيل ...
الى ان قال ...
وفي