الصفحه ٤٧ : ء .. والحكم بانه لا يحتاج الى اشتراط عدم المندوحة انما هو لروايات اهل البيت (ع) ـ كما في الفقه الاستدلالي ـ في
الصفحه ٤٩ : مفهوم التقية وفي الحكم بجوازها او وجوبها.
اما في التقية بالمعنى الأعم او بالمعنى
الأخص في موارد ترك
الصفحه ٥٠ : .
٢ ـ الاتفاق على ان الضرر الشخصي يبيح
التقية قطعاً ، والحكم من الفقهاء بان الضرر العام النوعي يمكن ان يكون
الصفحه ٦١ : الحكم فيها يدور مدار التقية وما ذاك الا لنبين ان التقية موردها فعل المكلف ... المتعلق بعنوانها
الصفحه ٦٧ : بالمخالفة للواقع وعدمه .. ]. (١٢)
ب ـ [ ولا يبعد القول بالإجزاء هنا
إلحاقاً له بالحكم للحرج .... واحتمال
الصفحه ٨٢ : يؤدي الحكم الى قتل المسلم المحقون دمه فانها عند ذلك لا تجوز ـ كما تقدم كثيرا ـ
٢ ـ أن يأمره من هو
الصفحه ٨٧ : التشنيعات. والذي في اعتقادي ـ قد تسرع في الحكم عليها وعلى اهلها دون ان يرجع الى واقعها.
ومن جملة ما يعتمد
الصفحه ١٠٧ : المسألة الرابعة : [ اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ، ونحن نذكر بعضها :
الحكم الأول : أن التقية إنما تكون
الصفحه ١١٠ : ويعاديه باطناً ].
وبعد أن ذكر الحكمة في العدول في الخطاب
ـ الالتفات ـ فيختار أحدها في ذلك فيقول في ضمنها
الصفحه ١١٣ : يؤاخذ به ولم يرتب عليه حكم وبه جاء الأثر المشهور عن النبي (ص) :
« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
الصفحه ١٢٠ :
من غير اكراه ،
فلزمه حكم الكفر. ] (٢٩).
وهذا ـ الاخير ـ سيأتي في مبحث « المندوحة ».
ثم نقل
الصفحه ١٤٤ : : وهذا لا حجة فيه ، لانه
يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه ....
وقالت طائفة
الصفحه ١٥٧ : ء مما ذكر لم
يبيح له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب ... ] (٥).
وبهذا يتضح لنا ان المعيار
الصفحه ١٥٨ :
أن التقية إنما تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه ...
فعلى هذا يدور الحكم مدار
الصفحه ١٥٩ : عن الوقوع في الضرر بالإتيان بالحكم الاول بواسطة التورية.
وتارة تكون المندوحة بواسطة التخلص بغير