الصفحه ٢٧ : بيّن حكمها. وعقب ذلك بخضوعها للاحكام الخمسة.
(١٠)
المصدر السابق ص ١٦٣. والطوسي : التبيان في تفسير
الصفحه ٣٤ : ذكرنا في تعريف التقية اصطلاحاً
تقسيم الحكم الموجه للأنسان الى قسمين بأحد أوجه التقاسيم.
١
ـ احكام
الصفحه ٦٦ :
اذا علم انسان ان الموضوع الكذائي هو
مصداق الحكم وقال آخر بانه ليس مصداق الحكم فهل يجوز للانسان ان
الصفحه ٧٣ : وهو
لا يريد بيع ما عنده .. فالرحمة واللطف والمن عليه انما يتحقق بالحكم ببقاء ملكة لهذا الشيء وعدم
الصفحه ٧٤ :
يختلف ـ عن مورد الحكم التكليفي الفرعي المتقدم ...
فكما انه يجوز للانسان ان يخالف ما
يعتقده من الحق في
الصفحه ١١١ : :
[ الحكم الثاني : ما معنى التقية وما
حكمها ...؟..
قال ابن عباس : التقية أن يتكلم بلسانه
وقلبه مطمئن
الصفحه ١٣٤ : شرعت : هو رفع الحرج عن المكلف المعذور ، وذلك بتغيير الحكم من الحرمة الى الإباحة لما في بقاء الحكم
الصفحه ١٣٧ : مثل هذا البحث.
والخلاصة : أن هذه القواعد اباحت
للانسان الانتقال عن الحكم المشرع ابتداءا ـ كما هو
الصفحه ١٦٤ : :
[ والأنبياء لا يجوز لهم استعمال التقية
فيها يخص الدعوة ] (١٧).
وهذا القيد الأخير يُفيدنا في تعدي
الحكم عن
الصفحه ٢٣ : حكم فرعي ، اولها الكتاب ، ثم السنة ، والاجماع ، والقواعد العامة ...
فلنعرض هذه المصادر بالتفصيل
الصفحه ٣٦ : العسر والحرج ...
ومجرى هذه القواعد في كل مورد لايستطيع
الانسان فيه الاتيان بالحكم الاول لعد توفر شرط
الصفحه ٣٨ : قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل الانسان المؤمن لمكان التقية مما لا
الصفحه ٣٩ : ، والتفريق بينهما في الحكم ، ولا اظنه الا تنويعا في البحث ، لوحدة المناط في
تشريعهما وكذلك ما نراه من نصوص
الصفحه ٤١ : ـ الظاهرية والاضطرارية ...
وهذا الموضوع من هذا القبيل ـ أي من
الحكم الثانوي الاضطراري ـ كما مر ـ.
وبعد
الصفحه ٤٢ :
ب ـ [ المقام الثاني في حكم الاعادة اذا
كان المأتي به تقية من العبادات ، فنقول :
ان الشارع اذا