الصفحه ١٤٩ :
باستعمال التقية وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه.
ولم يشترط السرخسي لجواز
الصفحه ١١١ : :
[ ٢ ـ التقية عند الخوف على النفس أو
المال او التعرض للاذى الشديد.
٣ ـ الإكراه يُبيح للإنسان التلفظ بكلمة
الصفحه ٤٣ : ذكرها العلماء في رسائلهم العملية عند تعرضهم لكل مسألة من هذا القبيل ، فلا حاجة لذكر الاجزاء وعدمه من نفس
الصفحه ١٢٠ : ان هذا التساؤل سيتضح بعد قليل ـ وكما
هو واضح ـ عند البحث حول القاعد الثانوية ـ عوارض الاهلية والترخيص
الصفحه ١٥٦ : يدرأ عني
سوطين الا كنت متكلما به ...
وهو قول الجمهور ..... ] (٢)
فالاكراه الذي يجوز عنده عمل
الصفحه ١٨٩ : ـ العاملون
بالمذاهب الأربعة في ظروف طغيان المذهب العاملة به الدولة ـ المسمى ـ بالمذهب الرسمي ـ كما يطالعنا
الصفحه ١٨٦ : كان في تغريق ذلك من الأمر بالمعروف
عنده .. اي مسروق ـ وقد ترك ذلك مخافة على نفسه ..
وفيه تنبيه أنه
الصفحه ١٩٠ :
وربما أضيف في وقفة سريعة : أن عمل احمد
بن جنبل ـ امام المذهب ـ بمقاومة التيار والوقوف بوجهه ينطوي
الصفحه ٢٧ : بيّن حكمها. وعقب ذلك بخضوعها للاحكام الخمسة.
(١٠)
المصدر السابق ص ١٦٣. والطوسي : التبيان في تفسير
الصفحه ٧٨ : يجوز للقاضي ان يقضي
بين الناس على خلاف الحكم الحق .. تقية عند توجه الضرر اليه ..
قد فصل بعض العلما
الصفحه ١١٨ : الآية الكريمة النطق بكلمة الكفر دفعاً للهلاك عن النفس على وجه التقية ].
[ ولكن عند الضرورة يجوز للمسلم
الصفحه ١٣٣ : الثانوية عند الشيعة ـ وان افرد لها علماء السنة عنواناً خاصاً مفاده شمول القواعد للضرر وغيره ، وعلماء الشيعة
الصفحه ١٩١ :
لمذهب ـ الدولة ـ الرسمي
ـ كما فعل القاضي النعمان (٢٣)
ـ ام بقوا يدارون المذهب ، حتى نشطت مذاهبهم
الصفحه ٨٢ : ..
عن ابي جعفر (ع) : [ إنما جعل التقية
ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية ] .. (١)
وبلفظ آخر ـ عن
الصفحه ١٨٢ : الإسلامية .. بحيث كان المسلم ... من اي مذهب كان ـ يخاف ان يذكر أنه ينتمي الى المذهب الذي يرى العمل طبقه