الصفحه ٣٥١ :
الكفاية بما لا يبقى مجال لورود هذا الإشكال ، كيف؟ وهذه المناقشة مأخوذة متممة
لإشكال صاحب الكفاية.
وليس
الصفحه ٣٦٥ :
الكفاية (١).
والّذي ذكره
المحقق النائيني هو : ان الفرد المزاحم لا يكون مأمورا به ، لأنه لا يكون
الصفحه ٤٢٥ : .
وقد تعرض السيد
الخوئي ( حفظه الله ) ـ على ما في المحاضرات ـ إلى نقل كلام صاحب الكفاية ،
والإيراد عليه
الصفحه ٤٦٤ : متعلق الأمر ومقومة له.
وقد أوكل صاحب
الكفاية معرفة صحة اختياره ، وهو تعلق الأمر بالطبيعة لا الفرد إلى
الصفحه ٥٢١ : ء
الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي.................... ١٩
كلام
صاحب الكفاية في المقام
الصفحه ٥ :
مبحث الاجزاء
وهو من المباحث
الجليلة القدر علما وعملا.
وموضوعه كما حرره
في الكفاية ان الإتيان
الصفحه ٥٦ : ء في ذهن صاحب الكفاية فخصّ حكومة الاستصحاب باستصحاب الطهارة لا
مطلق الاستصحاب ، فقال : « واستصحابهما
الصفحه ٨٣ : الكفاية.
والتحقيق ان يقال
: انه ان التزمنا في الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية بما يلتزم به
الصفحه ١٠١ : صاحب الكفاية
إلى كونها عقلية لا لفظية ـ كما قد يظهر من صاحب المعالم (١) ـ والوجه فيه : ان أصل الملازمة
الصفحه ١٠٩ :
وتأثير المعدوم في
الموجود محال.
وقد أسرى صاحب
الكفاية هذا الإشكال إلى الشرط المتقدم المتصرم
الصفحه ١٤٨ : أمرها
دائر بين الوجود والعدم أصلا.
وقد تصدى صاحب
الكفاية رحمهالله إلى منع ذلك ، ببيان : ان الفعل قد
الصفحه ١٥٢ :
الجهة الثانية :
فيما تعرض صاحب الكفاية في بيان الثمرة بين اختياره في الواجب المشروط واختيار
الشيخ
الصفحه ١٥٥ : للواجب المطلق.
والّذي ادعاه صاحب
الكفاية : عدم الثمرة ، وذلك لأن ما رتبه على وجود الواجب المعلق من
الصفحه ١٥٨ :
كلامهم وأدلتهم خارج عن الأصول ، وانما الّذي نقوله دليلا على عدم تمامية كلام
صاحب الكفاية ، وان الإرادة هي
الصفحه ١٦٤ : استحالة الواجب المعلق.
فلاحظ (١).
ومن هنا يتضح لك
ان ما أفاده لدفع الوجه الثالث الّذي ذكره صاحب الكفاية