البحث في منتقى الأصول
٨٣/١ الصفحه ٥٠٣ :
في الالتزام بصلاة
الظهر. وذلك لأنه اما ان يلاحظ فيه ظرف فعلية المعلوم وهو حال الإتيان بصلاة
الجمعة
الصفحه ٥١٩ : الفورية لو عصى المكلف وأخر المأمور به فهل
يجب عليه الإتيان بالعمل فورا ففورا أو لا يجب؟. فقد أفاد قدسسره
الصفحه ٤١٨ : متعلق الأمر يستلزم عدم القدرة على الإتيان بالفعل بقصد الأمر. وذلك
: لأن قصد الأمر إما ان يؤخذ بنحو
الصفحه ٤٤٤ :
بالفعل إذا لم يكن
موجبا لحصول الغرض الأوفى من الأمر جاز للعبد تبديل الامتثال بالإتيان بفرد آخر
غير
الصفحه ٤٩٥ : .
وذلك : لأن قد
عرفت ان النيابة عبارة عن الإتيان بالفعل الواجب على الغير بقصد خاص ، لا الإتيان
به مطلقا
الصفحه ٤٨٠ :
يرى العقل انه مع
التمكن من الإتيان بالفعل المأمور به جزما فلا أقل من الإتيان بما يوجب الحسن
الصفحه ٢٩٧ : يحصل بالإتيان بالاجزاء الأخرى بحيث انه مع عدم
الإتيان بأحدها لا يحصل امتثال المجموع ، فالارتباطية ترجع
الصفحه ٣٠٢ : لعدم لزوم الإتيان به وعدم كونه من اجزاء الصلاة كي يفرض الترتب بينها.
ومنها : ما لو جاء
بالقنوت فاسدا
الصفحه ٤٤٣ :
الأمر كشف ذلك عن
توقف حصول الغرض الباعث للأمر الأول على الإتيان بالفعل بقصد القربة ، وبدونه لا
الصفحه ٤٥٠ : باب الإطاعة مما يرتبط بما نحن فيه ،
فنقول : ان العقل ..
تارة : يحكم بلزوم
الإتيان بالفعل من باب لزوم
الصفحه ٤٥٣ :
الأمر لا يجب عليه
الإتيان بقصد المحبوبية وإذا لم يأت بداعي الأمر وجب عليه الإتيان بقصد المحبوبية
الصفحه ٤٧٧ :
بذاته لا يشتمل
على عنوان حسن ، وانما يتقوم حسنه بإضافته إلى المولى بالإتيان به بداعي أمره أو
بداعي
الصفحه ٥٠٢ : له ويشك في وجوبه عليه في حال إتيان الغير به فله ان يجري البراءة
في حال إتيان الغير به ولا يلزمه
الصفحه ٤٢١ : ان الإتيان بالمأمور به حيث يترتب عليه موافقة الأمر
وامتثاله يكون الإتيان بداعي حصول الموافقة
الصفحه ٤٢٧ : يكون التكليف داعيا إليه وملزما
للعمل والإتيان به ، نظير الصلاة في : « صل » ، فان الأمر يدعو إليها ولا