الحقيقة الشرعية
هذا المبحث كسوابقه غير ذي ثمرة عملية كما سيتضح فيما بعد ، لذلك كان الاكتفاء بذكر مطلب الكفاية وما يتعلق به هو المتعين كغيره من المباحث المتقدمة التي لا ثمرة فيها.
وموضوع البحث : هو انه لا إشكال في وجود معان شرعية مستحدثة قد استعمل الشارع فيها ألفاظا كانت موضوعة لغة إلى معان معينة ، فهل نقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية ووضعها للمعاني الشرعية فتثبت الحقيقة الشرعية ، أو لم ينقلها بل كان يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية بنحو المجاز وبالقرينة فلا تثبت الحقيقة الشرعية؟ وذلك كلفظ « الصلاة » فانه موضوع لغة إلى الدعاء ـ كما يقال ـ وقد استعملت في لسان الشارع في الواجب الخاصّ والفعل المعهود المشتمل على اجزاء وشرائط.
فهل وضع الشارع ـ ناقلا ـ لفظ الصلاة إلى هذا الواجب المعين ، أو انه لم يضع اللفظ للفعل الخاصّ بل استعمله فيه مجازا وبالقرينة؟.
وقد ذكر صاحب الكفاية ان في المسألة أقوالا ، ثم شرع بيان الحق في المسألة ، إلاّ انه قبل بيانه تعرض إلى بيان شيء دخيل في التحقيق ، وهو : ان الوضع التعييني يتصور حصوله بنحوين :
![منتقى الأصول [ ج ١ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F796_montaqi-alosol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
