البحث في منتقى الأصول
٨٣/١٦ الصفحه ٤٥٤ : ، لأن المفروض الاكتفاء بداعي الأمر وحده وهو يستلزم تعلق الأمر بذات العمل
وإلاّ لم يمكن الإتيان به وحده
الصفحه ٤٦٠ : مصحح ، والغرض من الأمر
ليس إلا جعل الداعي والمحرك للعبد نحو العمل المأمور به. فلا بد من الإتيان بالعمل
الصفحه ٤٦٢ : المولى من الأمر ، بل الواجب عليه بحكم العقل الإتيان بما
تعلق به التكليف وتحصيل الغرض في نفس المأمور به
الصفحه ٤٨٣ :
متعلق كل منهما
قصديا يتوقف حصوله على القصد إليه ، وقيل بإمكان الإتيان بفرد واحد بداعي امتثال
كلا
الصفحه ٤٨٤ :
وإطاعته وموافقة
أوامره مضاف إلى المولى ومرتبط به ، لأنه قد أتى به بداعي امتثال امره ، فهو مقرب
الصفحه ٢٦ :
المحتملات حتى
الموهوم منها ، وشأن هذه المقدمات هو بيان عدم الإلزام بالإتيان بالموهومات أو هي
الصفحه ٢٦٩ :
نعم ، إذا فرض كون
متعلق النذر عنوانا ملازما لترك الصلاة في الحمام ـ وهو الإتيان بالصلاة في غير
الصفحه ٤١٣ : يحصل بقصد امتثال الأمر كذلك يحصل بما يكون موجبا للقرب من القصود ،
كقصد المحبوبية أو قصد الإتيان بالفعل
الصفحه ٤٤٩ : هنا بل الكلام فيه في مبحث مقدمة الواجب ـ
، ذكر : ان لزوم الإتيان بقصد القربة اما من باب حكم العقل
الصفحه ٤٦٥ : مفاده تجريد
الفعل عن هذه الدواعي والإتيان به بداعي الأمر ـ كما هو مفاد التقريب المزبور ـ.
فلا نسلم
الصفحه ٤٧٥ : الكلام في
داعي الشكر والتخضع ونحوهما ، فان الإتيان بالفعل بهذه الدواعي يتوقف على كون
الفعل بنفسه شكرا
الصفحه ٤٧٩ : مبغوضة في حال الإتيان بها ، مع أنه يؤتى بها بقصد الإطاعة ، فلا
تكون مقربة.
وبالجملة : تحقق
الانقياد
الصفحه ٤٨٨ : لا يكفي في باب النيابة مجرد إتيان الغير بالفعل ، بل لا بد من انضمام خصوصية
قصد النيابة ـ بأي معنى
الصفحه ٤٩٠ : نفسه أو عمله منزلة نفس
المنوب عنه أو عمله. أو عبارة عن الإتيان بالفعل بداعي ترتب آثاره في حق المنوب
عنه
الصفحه ٥١٠ :
خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأت به كان إثبات
إطلاق الوجوب في حال إتيان