الصفحه ٣٢٨ :
انتزاعه فبعد
الانقضاء يرتفع منشأ الانتزاع فلا يتجه صدق المشتق. ومن يقول بصحة الإطلاق يرى
وجود
الصفحه ٣٤٧ :
أخيرا الناشئ من
توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه ، أو بتفاوت أحواله من كونه محكوما عليه أو
محكوما
الصفحه ٣٥٧ :
ولكن هناك قولا
آخر في التركيب لا يرجع إلى أخذ الذات في مفهوم المشتق ، بل إلى أخذ خصوص النسبة
الصفحه ٣٦٦ :
تذييل
: عقد صاحب الكفاية
في آخر مبحث المشتق امرا لم يتضح المراد به والأثر منه وعبارته لا تخلو من
الصفحه ٣٢٧ :
المشتق
لا إشكال في ان
المشتق كـ : « العالم » حقيقة في المتلبس فعلا ومجاز في من يتلبس في
الصفحه ٣٢٩ : المنقضي عنه التلبس أو عموم
مفهومها للمتلبس كما هو واضح.
وبذلك يتبين كون
النسبة بين المشتق في مورد النزاع
الصفحه ٣٤٨ :
لا يصدق المشتق
لعدم معناه. فيكون المشتق أشبه بالجوامد من هذه الجهة.
ثم انه بعد ان
أوضح الفرق بين
الصفحه ٣٣١ : : انه بانعدام منشأ انتزاعها لا تبقى الذات كي يقع الكلام
في صدق المشتق عليها أو كون المشتق حقيقة فيها
الصفحه ٣٣٣ : النائيني من خروج الأوصاف المشتقة المنتزعة عن مقام الذات
كالممكن والواجب ، إذ زوال المبدأ وهو الإمكان يساوق
الصفحه ٣٤٢ : الفرعية ، أعني في مقام ثبوت الحكم للمشتق مع عدم تعيين الموضوع
له.
اما الأصل في
المسألة الأصولية ، فهو
الصفحه ٣٤٩ : في مفهوم المشتق يتوقف على تصور جامع بين هاتين النسبتين يشار به إليهما
ويوضع اللفظ إليها بواسطته ، وقد
الصفحه ٣٥٤ :
ولكن ما ذكره قدسسره غير تام كما قيل (١).
والوجه فيه : انه
لا كلام في بساطة المشتق بحسب التصور
الصفحه ٣٥٨ :
المشتق سنخ مفهوم
لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط من حيث الحمل دون مفهوم المصدر ، فان مفهومه
بنحو
الصفحه ٣٣٠ : (١) من ابتناء حرمة
الكبيرة الأولى على مسألة المشتق وعدم اختصاص حرمة الثانية بذلك. ببيان : ان التي
تحرم هي
الصفحه ٣٤٠ : مفهوم المشتق هل هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا
أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس؟ لا يحتاج معه إلى تحرير