الصفحه ٤٩٣ :
وبالجملة :
التكليف لا يتقوم بنسبة الفعل المأمور به إلى المكلف ، بل يتقوم بتمكن المكلف من
تحقيق هذا
الصفحه ٤٩٤ :
التخيير في
الواجب.
ويرد عليه ما
أورده قدسسره على التصوير الأول للنيابة من : ان فعل النائب الّذي
الصفحه ١٦ :
عزوف الزهد والرغبة عنه ـ لا يهمه سوى طلب العلم والتزود منه بما أوتي من حول وطول
، فكان مغداه بهذا الامل
الصفحه ٤٦ : الاستعمال بعد ، وهذا يعني انه ليس من نسخ الاعراض ، وإلا
لكان ثبوته متوقفا على وجود اللفظ ـ وإلى هذا الإشكال
الصفحه ٦١ : فيه من مرجح.
إلاّ ان الّذي
نراه فعلا بطلان القول بالتعهد.
وتوضيح ذلك : ان
المراد من التعهد يتصور
الصفحه ٦٢ :
هو الحصة الخاصة من المعنى ، وقد عرفت بان إرادة المعنى المزبور من التعهد تستلزم
كون المعنى من قيود
الصفحه ٨٩ :
ليراد منه معناه
لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة ، فالاختلاف بين
الاسم
الصفحه ٩٣ :
تخصص لها ـ في
ترتبه مع عدم تعديه إلى غيرها من الحصص ، فإذا وضع لفظ زيد للحصة الخاصة كان
الموضوع له
الصفحه ١٤٩ : هما من
أطوار الاستعمال وأنحائه. ولعل مراد المشهور ما ذكرناه من الوضع لنفس النسبة التي
يعرض عليها
الصفحه ١٥٢ :
الكفاية من وضعها
إلى مفهوم التمني كلفظ : « التمني ». وما التزم به السيد الخوئي من وضعها إلى نفس
الصفحه ١٩١ : ودلالة اللفظ بنفسه
على المعنى من لوازم الوضع ، فيكون الاستعمال دالا بالالتزام على الوضع وينشأ
الوضع بهذه
الصفحه ٢٠١ : ، إلاّ انه وقع الكلام في جهات :
الأولى : انه هل
للتمامية واقع مستقل غير ما ذكر من الآثار كموافقة الأمر
الصفحه ٢١٨ :
فلا جنس لها وفرض
الجامع فيما نحن فيه مساوق لفرض جنس أعلى من المقولات يكون جامعا بينها ، وهو خلاف
الصفحه ٢٢٤ : نحو ثالث من المفاهيم ليس من المفاهيم المقولية ولا العنوانية ، وهو
مفهوم مركب ، ولا مجال لإنكاره بل نفس
الصفحه ٢٣٦ :
.. فيعلم منه : عدم إرادة المعنى المذكور من
النصّ ، وأنّه لا بد من حمله على بيان أهمية الأمور