الصفحه ٤٢١ :
غيره من الواجبات
غير العبادية في مقام الامتثال وإسقاط التكليف ، وإذا لم يكن القصد اختياريا فكيف
الصفحه ٣٠ : بينهما حقيقي وذاتي.
وبهذا التحقيق
يندفع النقض بجملة من القواعد الفقهية العامة ، كقاعدة ما لا يضمن
الصفحه ٤٥ : ظرفا لنفسه كالملازمات
العقلية ، فان الملازمة بين شيئين من الأمور الحقيقية التي لها تقرر في نفس الأمر
الصفحه ٥١ : وسط من حيث اللوازم والآثار لا من حيث الحقيقة كما
توهم.
إلاّ ان الّذي يرد
عليه قدسسره في جهات كلامه
الصفحه ١١٧ :
فلوضوح ان المقصود
من وضع الحروف للتضييق ليس وضعها لكلي التضييق ومفهومه العام الشامل لجميع الافراد
الصفحه ١٢٦ :
نصه : « ان المراد من ثبوت المعنى باللفظ ، اما ان يراد ثبوته بعين ثبوت اللفظ
بحيث ينسب الثبوت إلى اللفظ
الصفحه ١٢٨ :
عنه فهي من شئون
الاستعمال ، بل الفرق انهما متقابلان بتقابل العدم والملكة تارة بتقابل السلب
الصفحه ١٦٥ :
الإرادة عند
الكلام اما من جهة كشفه عنها أو تبعية دلالته لتحققها.
وبعبارة أخرى : ان
البحث في كلتا
الصفحه ١٧٦ :
من احتمال نصب
قرينة على خلاف المعنى الحقيقي ، اما مع العلم بالمراد والشك في انه معنى حقيقي أو
الصفحه ٢٠٦ :
المؤثر ، لا يمنع
من إمكان دخله في المسمى واعتباره في التسمية ، بان يوضع اللفظ للفعل القائم به
الصفحه ٢٤٢ : مجملا من جهة الأقل والأكثر. بخلاف القول بالأعم ، إذ
اللفظ ظاهر في الأقل ، فيعين انه المراد الجدي بالظهور
الصفحه ٣١٠ :
عام ، فليكن كذلك
باب الاستعمال ، فيستعمل اللفظ في كل واحد من المعاني بتوسط عنوان عام.
ويدفع هذا
الصفحه ٣١٧ : الهيئة فهي موضوعة للدلالة على إرادة المتعدد من مدخولها. واما
المادة فهي موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن
الصفحه ٤٠٠ :
وعليه ، فليس هناك
نحوان من الطلب ثبوتا كي يتنازع في كون أيهما الموضوع له دون الآخر. وبيان ما
أفاده
الصفحه ٤٦٢ : المولى من الأمر ، بل الواجب عليه بحكم العقل الإتيان بما
تعلق به التكليف وتحصيل الغرض في نفس المأمور به