الصفحه ٢٤٩ : الجهة ، لكنه يشابهه
ويختلف عن النحو الأول في عدم اتحاده حقيقة مع الاجزاء والشرائط ، وعدم اتحاده
ذاتا
الصفحه ٢٥٣ : صحيحا وفاسدا ، بل لا بد من تقييدها بجهة بسيطة كالنهي عن الفحشاء.
ومعه لا مجال
لجريان البراءة عند الشك
الصفحه ٢٩٧ : مرجع الارتباطية إلى ارتباط الاجزاء بعضها مع بعض في مقام الامتثال ، الّذي
يعني : ان امتثال كل جزء انما
الصفحه ٢٩٩ : عنهما امر وجوبي مؤكد بالطبيعة مع
الخصوصية.
فالامر يدور بين
هذين الاحتمالين : تعلق أمر استحبابي بتطبيق
الصفحه ٣٠٠ : الطبيعة ، ولو كانت ذات مصلحة ملزمة نظير مصلحة الجهر ، فان
الإلزام بالجهر مع الاكتفاء بالصلاة الإخفاتية حال
الصفحه ٣٤٠ : مفهوم المشتق هل هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا
أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس؟ لا يحتاج معه إلى تحرير
الصفحه ٣٤١ : يتنافى مع الاتفاق المزبور
، إذ المراد انه بمعنى الحال أو الاستقبال بواسطة القرينة ، ويدل عليه اتفاقهم على
الصفحه ٣٤٢ : أجنبي عنه فلاحظ وتدبر (١).
الأمر
الخامس : في تأسيس الأصل
في المورد ، بمعنى انه مع التردد وعدم قيام
الصفحه ٤٠٤ :
عليه. وفيه أولا :
بكثرة استعماله في الوجوب وثانيا : بان الاستعمال وان كثر في الندب لكنه مع
القرينة
الصفحه ٤٢٤ :
للمناقشة معه في هذه الجهة ، أعني داعوية الأمر الضمني وعدمها ، لا المناقشة معه
في أصل المحذور مع إغفال جهة
الصفحه ٤٣٤ :
التكليف اما ان يتحقق عند وجود الأمر غير الاختياري ، كالوقت بالنسبة إلى وجوب
الصلاة. أو قبله مع اشتراطه في
الصفحه ٤٤٤ : (١).
وفيه :
أولا : انه يبتني
على التزام صاحب الكفاية بجواز تبديل الامتثال ولو مع سقوط الأمر.
اما مع
الصفحه ٥٠٥ : (٣) من : انه يمكن
الالتزام بصحة الواجب المهم مع عدم الالتزام بالأمر به بنحو الترتب ، وذلك باعتبار
احتوائه
الصفحه ١٦ : حياته الاجتماعية ، مصداقا حيا لقوله عليه السلام : ( خالطوا
الناس مخالطة ، إن متم معها بكوا عليكم وان
الصفحه ٦٦ : مما لا
ينكر عرفا ، لو كان مما يعتنى بوضعه كما لو كان قد وضع اسما لولده. مع أنه لا تعهد
لديه بذكر اللفظ