الصفحه ٣٤٩ : نسبة المبدأ إلى الذات
حال التلبس يختلف عن سنخ نسبته إليها في حال الانقضاء ، فالوضع للأعم مع أخذ
النسبة
الصفحه ٣٨٢ : والطلب متحد معها ، أو منطبق على الكاشف
عنها كي يكون الصيغة كاشفة عن الإرادة ، فيترتب عليه ما يترتب على
الصفحه ٤٥٨ : العلم
بمتعلق الأمر ، ومعه لا يبقى مجال للكلام في صحة التمسك بإطلاق الكلام في نفي قصد
اعتبار القربة ، وان
الصفحه ٤٩١ : فلا يسقط الأمر به؟. ومن الواضح ان دليل الحكم لا نظر له إلى
هذه الجهة كي تنفي بإطلاقه أو لا تنفي. ولا
الصفحه ٤٩٨ :
مع ما تقدم من ان
الأفعال التي لا تنسب إلى المسبب داخلة في محل الكلام إذا تعلق الأمر بوجود
الطبيعة
الصفحه ٢٨٦ :
متفاوتة في إدراك المصالح والمفاسد ، ولا ريب ان نظر العرف يقصر عن إدراك خصوصيات
الأمور ودقائقها ، فقد يرى
الصفحه ٢٩ :
الحكم الشرعي » ، إلاّ أن الأمر في ذلك سهل ، فانه لا يعدو كونه إشكالا لفظيا.
ولعل نظره قدسسره إلى
الصفحه ٣٢ :
كقاعدة الطهارة إذ
لا كلام في ثبوتها ولا نظر.
وبالجملة :
فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع
الصفحه ١٨٩ : ملحوظة ومقصودة على الوجه الآلي دون
الاستقلالي ، لأن النّظر الاستقلالي فيه متعلق بالمعنى. واما ما به
الصفحه ٢١٠ : باختلاف الأنظار والحالات ، إذ قد يختلف النّظر في
الأثر فيكون الأثر المترقب بنظر شيئا خاصا ويكون غيره بنظر
الصفحه ٢٨٥ : والتصويب لأن النّظر طريق إليه. وهو أجنبي عن نفس الأثر
وتحققه كي يقال ـ كما أفاد المحقق الأصفهاني ـ بان
الصفحه ١١ : ،
بالإضافة إلى ما تجدد له ـ دام ظله ـ من نظريات علمية ، وأبانه من دقائق لم تسبق
إليها الفكر ، وأجلاه من غوامض
الصفحه ٣١ : فيها لكون المجعول فيها حكما
ظاهريا في مقام التردد والشك بلا نظر إلى نفس الواقع المحتمل ـ بما أشار إليه
الصفحه ٣٦ : .
إلى هنا يتحصل
لدينا ان المسألة الأصولية هي المسألة النظرية التي يتوصل بها إلى رفع التحير في
مقام العمل
الصفحه ١٧٨ : والمجاز فيما كان النّظر إلى
صحة الحمل وعدمها عند العرف ، لا جعل صحة الحمل وصحة السلب علامة للحقيقة والمجاز