الصفحه ٤١٧ : ، إذ القدرة على قصد الأمر
يتوقف عليها الأمر مع ان قصد الأمر معلول لوجود الأمر.
ولا ينحل الإشكال
بان
الصفحه ٤٤٨ : قصد القربة مع غض النّظر عن حكم الشارع ـ ، بل هو
يرى لزوم إطاعة الأمر الأول المتوقفة على الإتيان بقصد
الصفحه ٤٩٤ : العمل الواجب على الولي
فيه جهات ثلاثة :
الأولى : الوجوب
التعييني من جهة المادة وهو نفس الصلاة مع قطع
الصفحه ٥١٨ :
وعدم جواز الفورية. ولا يخفى انه مع الحكم بعدم دلالة الأمر على لزوم الفورية ولا
على جواز التراخي ـ كما
الصفحه ٣٥ : مقدمة
الأصول ، وأما الوجه في أصل التعرض إليها مع عدم التعرض إلى نظائرها فهو لأجل عدم
استيفاء البحث في
الصفحه ٤٥ :
اعتباره رئيسا
عليهم.
فاللازم الظاهر
الّذي يختلف فيه الأمر الحقيقي التكويني مع الأمر الجعلي
الصفحه ٤٧ :
المحقق العراقي قدسسره وأورد عليه بما
ستعرفه.
إلاّ أن الإنصاف
يقضي بان نظر المحقق العراقي يمكن
الصفحه ٥٤ : اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى
معناه مع حيثية دلالة سائر الدوال
الصفحه ١٣٠ : الإنشائية لها من المعنى ما لا يتلاءم
مع تفسير الإنشاء بما فسره به صاحب الكفاية ، فتنقيح وجهة النّظر فيه
الصفحه ١٥٨ : ». ولا يخفى انه لا يرى في هذا الاستعمال تجوز ومسامحة ، مع ان لازم مختاره
ان يكون مثل هذا الاستعمال
الصفحه ١٧٢ : ، كان
وضع المركب من الهيئة والمادة ـ مع غض النّظر عن أصل ثبوت المحذور فيه وعدمه ـ عديم
الفائدة ولغوا
الصفحه ٢٢١ : ءة ، ولا يلتزم به المشهور القائلون بالوضع للصحيح.
ولعل نظر الشيخ
الأعظم قدسسره في إيراده على كون الجامع
الصفحه ٢٦٤ : على ان نظره في
تقريب الاستدلال إلى انه حيث استعمل اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم ، فيدور
الأمر
الصفحه ٢٩٥ :
أسبابه كما لو قال
: « عظم زيدا » فانه لا يدل إلاّ على طلب التعظيم ولا نظر له الا إلى جهة التعظيم
الصفحه ٣٢٨ : . بهذا التقريب وجّه جريان
النزاع في مرحلة الصدق مع غض النّظر عن المفهوم وحقيقته (١).
وقد تحامل عليه