الصفحه ٤٣٦ : عدم صيرورة المكلف قبل الوقت في عهدة التكليف ، فانه
إذا تحقق الحكم قبل الوقت مع قيدية الوقت في المتعلق
الصفحه ٤٣٨ : المزبور ، بل هو
تقرير لمحذور آخر هو محذور الخلف. والسر في ذكرنا له مع جوابه مع انه تفسير لمطلب
الكفاية وقد
الصفحه ٤٥٣ : الأمر في تحقيق الامتثال ، فينتفي
موضوع قصد المحبوبية معه لسقوط الأمر ، فيكون المكلف مخيرا عقلا بين قصد
الصفحه ٤٥٤ : (١).
وفيه :
أولا : انه لا
ينسجم مع عبارة الكفاية ، إذ لا ظهور لها في كون الإتيان بالفعل بداعي امره كي
يقال
الصفحه ٤٦٢ : عبر عنه بالغرض ، فيقال : غرضي من هذا العمل ومقصودي
كذا ، مع عدم ترتبه عليه ، بل يمكن ان يترتب ويمكن ان
الصفحه ٤٦٥ :
الأمر لا بتحريك نفس الأمر. وسيأتي ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة ، مع
صدور الفعل به عن الأمر ، إذ
الصفحه ٤٨١ : الأحكام
بالبناء والالتزام بحكم مع عدم كونه ثابتا ، ونسبته إلى الشارع مع عدم تحقق ثبوته ،
اما نفس موضوعه
الصفحه ٤٨٢ : عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) (٢) ، مع ان الافتراء
على الله انما يكون بنسبة امر له غير صادر منه ، وليس
الصفحه ٤٨٨ : به مع القصد الخاصّ في سقوط
الأمر. وعليه فباب النيابة غير باب تعلق الأمر بالفعل أعم من المباشري
الصفحه ٤٩٦ : الأول يرجع
إلى الوجوب الكفائي ، وهو مضافا إلى عدم تناسبه ، مع التعبير بالتخيير مما لا
يلتزم به أحد في
الصفحه ٥٠٢ : الإجمالي
باشتغال ذمة المكلف اما بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ـ مثلا ـ مطلقا ولو مع صلاة
الجمعة ، واما بوجوب
الصفحه ٥٠٦ : الالتزامية على ثبوت الملاك على حالها
من الحجية.
ولا يخفى انه مع
الالتزام بصحة التمسك بإطلاق المادة ، كان
الصفحه ٥٢٤ : المقام...................................................... ١٨٥
مناقشة
المحقق الأصفهاني مع الكفاية
الصفحه ٩ : والتهذيب.
ومن هنا أصبح كتابه ( كفاية الأصول )
بجزئيه ، مع كتاب ( فرائد الأصول ) لشيخنا الأنصاري ( قده
الصفحه ١٠ : طائلة ، لا ينضب معينها.
٢ ـ الكتاب!
دورة كاملة محاضرات في ( أصول الفقه )
بكلا قسميه الرئيسيين