الصفحه ٣٣٩ : بالتقيد ، كان مقتضى ذلك جواز استعمال أحدهما موضع الآخر
مجازا كما لا يخفى على من لاحظ الأمثلة العرفية ، مع
الصفحه ٣٥٧ : لها ، ولذلك لم يحمل
عليها ، ولوحظ في المشتق بما انه من أحوال الذات وأطوارها وعوارضها ، فصار له مع
الصفحه ٣٥٨ : المحمول هو
الموضوع ، كما انه مع الاتحاد من جميع الجهات يمتنع الحمل لتقومه بفرض شيئين يكون
أحدهما هو الآخر
الصفحه ٣٥٩ : لحاظ شيء آخر معه
في جميع القضايا وموارد الحمل (٢).
وقد استشكل كلام
المحقق الخراسانيّ من جهتين
الصفحه ٣٦٢ :
موارد لا يقوم المبدأ فيها بالذات ، كالضارب والمؤلم فان الضرب والألم يقومان بالمضروب
والمؤلم ، مع ان صدق
الصفحه ٣٧٦ : الأمر في
الوجوب.
ويمكن الجمع
بالالتزام بوضع لفظ الأمر للأعم مع الالتزام بأنه ينصرف مع عدم القرينة إلى
الصفحه ٣٧٨ : الإنشاء في ذات المعنى كالطلب
والتمليك بلا أخذ خصوصية إنشائه فيه ، وان وضع اللفظ للمعنى مع الخصوصية
الصفحه ٣٧٩ : ينافي ما جاء في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب
الإنشائي ، إذ مع عدم كونه من افراده كيف ينصرف إليه
الصفحه ٣٨٣ : واضح
: فان ما ذكروه انما يتم لو كان التكلم من صفات الذات لاتحادها مع الذات المستلزم
لقدمها.
ولكنه ليس
الصفحه ٣٨٤ :
الاعلام أو استعمال اللفظ الموضوع للكلي وإرادة فرد منه معين. ويصحح ذلك : بان
الموضوع له والمدلول للفظ هو
الصفحه ٤٠٠ : مركبا ، فالوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك ،
والاستحباب هو طلب الفعل مع الترخيص في الترك. وقد رفض
الصفحه ٤١٠ : الإخبار بالوقوع
مع الوجوب توجب تعين إرادة الوجوب مع عدم القرينة على غيره وكون المتكلم في مقام
البيان
الصفحه ٤١٢ : الأصل ـ مع الشك في كون الواجب تعبديا أو
توصليا ـ هل هو العبادية أو التوصلية؟. والمراد بالأصل الأعم من
الصفحه ٤١٩ : المذكور في صورة الالتزام بتعدد الأمر مع انه يستلزم ان يكون
داعي الأمر عن الأمر ـ بل من جهة ان الأمر لا
الصفحه ٤٣٢ : وجوب الحج مثلا لا يصير فعليا الا
بحلول وقته للغوية فعلية الوجوب قبل الوقت مع عدم إمكان الامتثال إلا في