الصفحه ١٩٣ : لإحراز التبادر في الاستعمال الأول.
ثم انه قد ذكر
لهذا المبحث ثمرة : وهي انه مع الشك في إرادة المعنى
الصفحه ١٩٤ : العقلائية في لوازم مفادها.
ولكنه مردود : بان
الثابت بناء العقلاء على عدم النقل مع الشك في أصل النقل ، اما
الصفحه ٢٠٠ :
الشارع ، فهو لا
يثبت كون الأصل فيه ذلك الاستعمال ، وان العلاقة لوحظت ابتداء بين المعنى المعين
الصفحه ٢٠٨ : في صورة وجود ما يقتضي التأثير كي يصير الشرط فعلي التأثير. وعليه فأخذ الشرط
في المسمى مع الاجزاء يلزم
الصفحه ٢١٢ : يلائم مع عدم جزمه بعموم
الموضوع له ، بغير هذا البيان ، فانه غير مفيد في رفع الإشكال في العبارة.
والّذي
الصفحه ٢١٤ :
مسامحة وادعاء.
هذا تقرير ما
أفاده قدسسره نقلناه بأغلب عباراته مع بعض التوضيح (١).
والّذي يؤاخذ به
الصفحه ٢١٦ :
قاعدة الاشتغال ولزوم الاحتياط ، وذلك يتنافى مع الالتزام بجريان البراءة ممن
يلتزم بالوضع للصحيح غالبا
الصفحه ٢١٧ : ءة المنافي لما عليه المشهور من القول بالبراءة مع القول
بالصحيح.
هذا بيان ما قرره
صاحب الكفاية رحمهالله في
الصفحه ٢١٩ : المفروض يفرض اتحاده
مع ذات الاجزاء والشرائط ، بلا لحاظ جهة إضافتها إلى الفاعل وصدورها من المكلف ،
لأن هذه
الصفحه ٢٢٧ : جميع الاجزاء والشرائط ، إذ لا معين لدخول أحدها دون الآخر ،
فكل جزء يصلح ان يكون دخيلا في المعظم
الصفحه ٢٣٣ : ء
والشرائط بلا عناية ، مع انا نرى وجدانا عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد
وإطلاقها على الفاقد. وقد تلخص من
الصفحه ٢٣٥ :
الأمثلة كلفظ
الدار والكلام والحلوى وانها موضوعة لمعنى معين أخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره في
المسمى
الصفحه ٢٣٧ :
وبعد هذا نقول :
انه لما لم يكن صدق العنوان المطلق على الفرد المشكوك فيه ، مع الشك في اعتبار جزء
أو
الصفحه ٢٣٨ :
ينطبق على الصحيح والفاسد على القول بالوضع للأعم ، إلاّ ان المأمور به خصوص
الصحيح ، ومعه لا يصح التمسك
الصفحه ٢٤١ :
تقدم من تقريبه.
إلاّ انه يمكن
الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد