مما ينتهي إليها
المجتهد في مقام العمل والتطبيق .
ولكن الإنصاف انه
لا يستلزم كلا من المحذورين.
اما المحذور
الثاني : فحاصل المناقشة فيه انه يلتزم بإضافة القيد المذكور. وخروج الأمارات عن
الذيل بذلك ليس بمحذور ، لأنه انما يكون محذورا لو فسر الاستنباط بإحراز الحكم
الشرعي واستخراجه بحيث لا يشمل تحصيل الحجة عليه. إذ بذلك تخرج الأمارات عن صدر
التعريف أيضا ، لأن المجعول فيها ـ كما عرفت ـ اما المنجزية والمعذرية أو الحكم
المماثل ، وهي بكلا الوجهين لا تقع في طريق استنباط الأحكام ـ كما تقدم تقريبه ـ ،
فيلزم من ذلك خروج مسائل الأمارات عن علم الأصول بالمرة.
اما لو التزم بان
المراد بالاستنباط المعنى الأعم ، وهو تحصيل الحجة على الواقع ، فمسائل الأمارات
تدخل في الأصول بصدر التعريف ـ كما أشرنا إليه سابقا ـ ، فخروجها عن الذيل لا
محذور فيه ، إذ المحذور المتخيل هو خروجها بذلك عن علم الأصول ، وهو غير تام لشمول
الصدر لها ، فتكون من مسائل علم الأصول.
وبالجملة :
فالإشكال المذكور يبتني على جعل نظر المحقق الخراسانيّ إلى ما وجهت به عبارته أولا
، وقد عرفت عدم التسليم به والمناقشة فيه.
وأما المحذور
الأول : فهو يرتفع بتصور غرض خارجي جامع بين الغرضين ، ويترتب على جميع مسائل علم
الأصول. وذلك الغرض هو ارتفاع التردد والتحير الحاصل للمكلف من احتمال الحكم.
توضيح ذلك : ان
المكلف إذا التفت إلى شيء بلحاظ حكمه ، فقد يحتمل وجوبه أو يحتمل حرمته ، ومن هذا
الاحتمال ينشأ في نفسه التردد والعجز بالنسبة
__________________