يجزم بكون الموضوع
له في ألفاظ العبادات عاما ، بل يلتزم به من باب الاستظهار واستبعاد كونه خاصا
لبعض الجهات المبعدة ، كما يلاحظ في المطلب الّذي يعقب هذا ، والّذي موضوعه تعيين
عموم الموضوع له أو خصوصه ، مع كون لزوم تصوير الجامع ولا بديته فيما نحن فيه مترتب
على الجزم بان الموضوع له عام.
وقد حاول المحقق
النائيني توجيه كلام الكفاية ـ وان لم يصرح بذلك في التقريرات ـ : بان ضرورة تصوير
جامع للافراد الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة لا تترتب على الالتزام بعموم
الموضوع له ، بل لا بد من تصوير الجامع ولو التزم بان الموضوع له خاص.
أما على الالتزام
بعموم الموضوع له ، فضرورة تصوير الجامع لا تحتاج إلى بيان ، فانه لتعيين الموضوع
له ، إذ الموضوع له يكون هو الجامع على الالتزام المزبور.
وأما على الالتزام
بان الموضوع له هو الخاصّ وانه هو الافراد الخاصة الجزئية ، فلأن الوضع لها يستدعي
لحاظها وتصورها بأجمعها ، ولا يمكن ذلك لعدم تناهيها أو حصرها ، وعليه فلا بد من
فرض جامع لها مشير إليها يكون واسطة في الوضع للافراد ، ويكون الحكم الوضعي على
الافراد بواسطة ذلك الجامع .
وأنت خبير بان هذا
لا يصلح رافعا وحلا لما يظهر في عبارة الكفاية من التهافت وان كان في نفسه تاما ـ ،
لأن الظاهر من عبارة الكفاية ان الكلام في تعيين الجامع الّذي حكم بلا بدية تصويره
، انما هو لأجل تعيين الموضوع له ومن جهة فرض وضع اللفظ له ، كما هو ظاهر جدا من
إيراد صاحب الكفاية على كون الجامع للأعم هو معظم الاجزاء ، بأنه يستلزم ان يكون
الشيء الواحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى ، فانه صريح في ان الكلام في
تعيين المسمى كما انه في تعيين الجامع ، وان فرض الجامع فرض المسمى ، لا ان البحث
في مقامين كما
__________________