سائر الافراد ،
لأنه في الحقيقة حكم على النوع. وبتقريب آخر : انه يحكم على نفس النوع الموجود في
ضمن فرده بلحاظ ان وجود الفرد وجود للكلي.
هذا ثبوتا ، واما
إثباتا فالأنسب بملاحظة موارد الإطلاق هو ان يكون من باب الاستعمال ، بل هناك
موارد لا يمكن إلاّ ان تكون من هذا الباب كالمثال المزبور ـ أعني ( ضرب فعل ماض )
ـ لأن ضرب في نفس المثال ليس فعلا ماضيا بل هي مبتدأ ، فيمتنع الحكم عليها بأنها
فعل ماض ، بل لا بد ان يلحظ فيها الحكاية .
المقام الثالث :
في إطلاق اللفظ وإرادة مثله ، مثل : « ضرب » في : « ضرب زيد » : « فعل ماض » وقصد
بها ضرب في خصوص المثال.
وهذا يتعين ان
يكون من باب استعمال ، لأن المفروض فيه هو الحكم على الفرد المماثل ، وكل فرد
يغاير الآخر ، فيمتنع ان يكون وجودا له ، فلا بد ان يقصد الحكاية به عن المماثل .
ثم ان صحة الإطلاق
في هذه المقامات الثلاثة هل ترتبط بالاستحسان والطبع أو ترتبط بترخيص الواضع
وإجازته؟ ذهب صاحب الكفاية إلى الأول ، واستشهد على ذلك بأنه قد يطلق اللفظ المهمل
على نوعه أو غيره فيقال : « ديز مهمل » أو : « لفظ » ، فلو ارتبط صحة الاستعمال
بالوضع لزم ان يكون مثل : « ديز » من المهملات موضوعا وهو خلف فرض كونه مهملا.
هذا بيان مطلب
الكفاية في كلا الأمرين ، وقد أطيل الكلام حوله ونوقش في بعض خصوصياته ، وقد تقدم
ان الإطالة فيه بلا طائل فالاكتفاء بما ذكرناه متعين.
__________________