الصفحه ١٣ : حريصين
على اشباع وليدهما بالتربية الاسلامية ، ضمن مراعاتهما لمتطلبات دور الطفولة
وحداثة السن. ثم بقي
الصفحه ٢٢٩ : فلسفي ذكره المحقق
الأصفهاني في حاشيته على الكفاية لا داعي إلى ذكره (١).
فهو لو تحقق في
محله وبلحاظ
الصفحه ٤١٧ : هو واضح.
لكن الّذي يهون
الخطب ان شرطية القدرة للتكليف ليس المقصود بها المعنى الفلسفي للشرطية ، بل
الصفحه ٣٣ : التقديرين يستلزم
محذورا.
اما التقدير الأول
: فلأنه يستلزم دخول كثير من القواعد الفلسفية واللغوية والمنطقية
الصفحه ٢١٩ : طريق
إثباته قاعدة فلسفية لا يعرفها العامة ولا تدركها أذهان العرف لأول وهلة ، فلا
يجدي تصوير الجامع
الصفحه ٤٠١ : والمولوية ، إلاّ إذا صرح المولى بعدم لزوم
الفعل وجواز الترك ، وقد قرّب هذا المعنى بوجه فلسفي لا نعرف ارتباطه
الصفحه ٤٠٩ : في علم الفلسفة أن الشيء ما لم
يجب لم يوجد ، بمعنى : انه ما لم توجد علته التامة المقتضية لضرورة وجوده
الصفحه ٤١٦ : .
فنقول : ان الشرط
قد يطلق ويراد به معناه الفلسفي ، وما هو المصطلح به عليه عند أهل ذلك الفن ، وهو
جز
الصفحه ١٢ : وتخطط لها : الأسرة ، البيئة. التربية والتعليم. فان المترجم له ـ تغمده
الله تعالى بوافر رحمته ـ كان قد
الصفحه ٢٦٥ : وغيرها في الأخبار في الأعم ، فقد جاء في الخبر : « بني الإسلام على خمس :
الصلاة والزكاة والحج والصوم
الصفحه ٢٦٦ : ، وذلك بقرينة كونها مما بني عليها الإسلام ، وظاهر
أن الإسلام انما بني على الصحيح دون الأعم.
واما قوله
الصفحه ١٠٦ : الشيخ محمد حسين. الأصول على نهج الحديث ـ ٢٤ ـ ٢٢ ـ طبعة مؤسسة النشر
الإسلامي ـ نهاية الدراية ١ ـ ١٦ ـ ١٩
الصفحه ١٨٩ : ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
الأصفهاني المحقق الشيخ محمد
حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣١ ـ الطبعة الأولى.
الصفحه ٢٢٥ : مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) المحقق القمي
ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول ١ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.
الصفحه ٢٣٥ : الصلاة بعد مدة طويلة من ظهور الإسلام ، وإيجاب الصلاة
على المسلمين ، وخلوّ سائر النصوص عن ذلك ، مما لا