الصفحه ٤٤٩ : تحقق موضوعه وهو العلم بأخصية الغرض وعدم وفاء ذات الفعل بتمام الغرض ، فلا
يحتاج إلى الأمر المولوي الثاني
الصفحه ٤٨٣ : كفاية إضافة الفعل إلى المولى من طريق الأمر بالغفيلة في امتثال الأمر
بالنافلة فتحتسب الركعتان غفيلة
الصفحه ٨٨ : الموضوع له بوجوه : ـ وينبغي ان يعلم بان اللحاظ المتوهم
أخذه هو اللحاظ الآلي كما نصّ عليه قدسسره
الصفحه ١٨٥ : معينة ، فهل نقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى
معانيها الشرعية ووضعها للمعاني الشرعية فتثبت
الصفحه ٤١٤ : تسليمه بجهة من جهاته ، فلو كان النّظر إلى وجود محذورين لم
يكن مجموع التوهم فاسدا ، بل يكون دفعه
الصفحه ٨٥ : ، سرى إلى جميع الافراد ،
إلاّ انه لا يكون من الوضع الخاصّ والموضوع له العام ، بل يكون الوضع عاما للحاظ
الصفحه ١٧٩ : الموضوع له المرتكز في النّفس ، لا
الأعم من الحقيقي والمجازي ، كما أشار إلى ذلك المحقق الأصفهاني ، وبعد هذا
الصفحه ٣٧٨ : هو كلي التمليك سواء كان حقيقيا أو إنشائيا. نعم ينصرف اللفظ إلى الفرد
الإنشائي من الطلب والتمليك
الصفحه ٣٨٨ : يخفى. وقد نبه قدسسره على ذلك بتقريب : ان التوجه والقصد لما كان إلى الغاية لا
إلى المبدأ أطلق اسم
الصفحه ٣٩٩ : نقول :
ان ما ذكره صاحب الكفاية من كونها ظاهرة في الطلب والبعث الحقيقي (١) ، سواء ادعى انها موضوعة لمطلق
الصفحه ٤٩٨ :
مع ما تقدم من ان
الأفعال التي لا تنسب إلى المسبب داخلة في محل الكلام إذا تعلق الأمر بوجود
الطبيعة
الصفحه ٩١ :
اللحاظ الآلي ،
فلا تحصل الا في هذا الحال ، فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف والمعنى
فلا
الصفحه ٧٢ :
الوضع التعييني والتعيني
اشتهر بين الاعلام
تقسيم الوضع إلى قسمين تعييني وتعيني. وعرف الأول بأنه
الصفحه ١٦٣ : من باب الاستعمال ، بل هناك
موارد لا يمكن إلاّ ان تكون من هذا الباب كالمثال المزبور ـ أعني ( ضرب فعل
الصفحه ١٧٨ :
، لأن العلم بصحة الحمل يحتاج إلى سبب آخر من تنصيص أهل اللسان أو التبادر أو
نحوهما ، فيخرج عن كونه علامة