الصفحه ٢٦٣ : ، لا من باب الاستعمال فلا مجاز في البين كي ينفى بأصالة الحقيقة.
وقد أشير إلى
التقريب المذكور والإشكال
الصفحه ١٥٩ : من أعضاء الجسم في تأكيد الكشف عن المعاني عند
استعمال اللفظ الموضوع إلى المعنى امر متعارف ، ولا يكون
الصفحه ٥٤ : الإنشاء إلى الاعتبار
العقلائي أو الشرعي أو غيرهما. وذلك كالملكية ونحوها من الاعتبارات الشرعية ، فان
الصفحه ٢٨٢ : واحدة والفرق بينهما اعتباري ، فان الإيجاد ينتزع من إضافة الشيء إلى
الفاعل والوجود ينتزع من إضافته إلى
الصفحه ٣٧٦ : إثبات
المدعى (١).
ولكن الإنصاف : ان
صحة التقسيم إلى الإيجاب والندب انما يكون بلحاظ ما للأمر من معنى
الصفحه ٤٨١ : التزم به
صاحب الكفاية (١) ـ فانه لا يسري قبحه إلى الفعل كي يفسده إذا كان عبادة.
والحق انه من صفات
الصفحه ٣٦ :
والثالث :
الامتناع من جهة التزاحم ، لعدم القدرة على امتثال كلا التكليفين لا في نفسه ،
بدعوى
الصفحه ١٠٤ : بالنسبة إلى المتكلم فهو ليس في صقع الطلب
لأنه متحقق قبل التلفظ.
وأما الرابع :
فلما عرفت من اختلاف دلالة
الصفحه ١١٩ :
يأتي من الحروف يحمل علي الفرد الغالب. وهو الملحوظ آلة فلا يصح التمسك بإطلاقه.
وبالجملة : فنتيجة
هذا
الصفحه ١٥٦ : ولا استعمالا كما عرفت تحقيقه.
الثاني : ما قد
يستشعر من كلام المحقق الأصفهاني ، وهو : انه لا إشكال في
الصفحه ١٦٢ : ،
إذ في اللفظ جهتان : جهة كونه صادرا من اللافظ. وجهة كونه مقصودا له ، فهو بالجهة
الأولى دال وبالجهة
الصفحه ١٦٧ : قرب دخل اللحاظ الآلي
والاستقلالي في معنى الاسم والحرف من كون الموضوع له هو الحصة الخاصة ونحوه ، فلا
الصفحه ٢١٠ :
القربة ، وهو لا
يتفرع على الأمر كي يتأخر عن المسمى.
وعلى هذا ، فلا
مانع من أخذ قصد التقرب في
الصفحه ٢٧٨ : الوجود العقلائي ليس من فعل الشخص والحال ان لفظ المعاملة يسند إلى
الشخص نفسه ، فيقال : « باع زيد داره
الصفحه ٣٥٦ :
القضايا انما هو ملاحظة نسبة المحمول إلى الموضوع بحسب ذاته بلا لحاظ الواقع
وثبوتها له واقعا وعدم ثبوتها له