الصفحه ٢٦٦ : غير صحيح ، فيكشف عن
إرادة الأعم من اللفظ لا خصوص الصحيح.
وجاء في الخبر
أيضا : « دعي الصلاة أيام
الصفحه ٣٣٧ :
الفاعل الزماني لا
بد ان يكون في الزمان الماضي كما ان ترقبه منه يلازم صدوره منه فعلا أو بعد حين في
الصفحه ٣٤٢ : الدليل على أحد الاحتمالين فهل هناك من
الأصول ما يعين أحدهما أو تكون نتيجته توافق أحدهما؟.
والكلام تارة
الصفحه ٤١٦ : في ظرف الامتثال لا في ظرف
الأمر.
وتوضيح النّظر في
الجواب يتوقف على بيان المقصود من شرطية القدرة
الصفحه ٥٠٦ :
لا تنافي التقييد
لأنه في جهة أخرى ، فان الإطلاق من ناحية الملاك والتقييد في ناحية الأمر ، ولا
الصفحه ٥٢٦ : ................................................................. ٣٠٣
استعمال
اللفظ في أكثر من معنى............................................ ٣٠٥
المراد
من تعدد
الصفحه ٧٣ : وعملية ترتبط بطرفين أحدهما اللفظ
والآخر المعنى. وهذا يقتضي ان عملية الوضع تتوقف على ملاحظة كل من الطرفين
الصفحه ١٠٢ : الحرف من ان يلتزم بأحد أمرين : اما احداث الربط في الموجود غير المرتبط
وقد عرفت امتناعه. أو احداث موجود
الصفحه ١٠٧ : ، لأن المقصود من الوضع هو التفهيم ،
والتفهيم بحصول صورة المعنى في الذهن باستعمال اللفظ ، والموجود
الصفحه ١٣٥ : مقام الإيجاد. وهكذا الحال في
سائر موارد الإشكال.
نعم لا يندفع بهذا
التوجيه الإشكال من الجهة الأولى
الصفحه ٣٠٨ : مع تعدد وجود المعنى وإيجاده. فلاحظ وتدبر.
وقد أورد (١) على دعوى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من
الصفحه ٤١٧ : المشروط ، فيمتنع ان يفرض تأخره عنه رتبة في حال من الأحوال سواء كان في وجوده
لا حقا أم سابقا على وجود
الصفحه ٤٣٧ : الأمر ، فكونه متعلقا لمتعلق التكليف لا يستلزم أخذه في
الموضوع بعد عدم المنشأ لذلك. ومنه يظهر عدم تحقق
الصفحه ٤٣٨ : ـ فان ذلك
مقتضى برهان السنخية بين المعلول والعلة ـ ، فقصد الأمر حيث أنه من الأمور
النفسانيّة فيمتنع ان
الصفحه ٤٧٣ : فيحكم العقل بلزوم الاحتياط تحصيلا للإطاعة لا من باب
لزوم تحصيل الغرض.
وبالجملة : حكم
العقل بالاحتياط