الصفحه ١٤٣ : المذكور عدم كونها من الجمل الخبرية مع انها كذلك بلا كلام وتوقف.
يضاف إلى ذلك ،
أولا : ان نتيجة الوضع
الصفحه ١٤٦ : ثبوت النسبة على
الوضع له لأنه يتلاءم مع الوضع لقصد الحكاية عن ثبوتها.
لا يتجه بعد ما
عرفت من ان القيد
الصفحه ١٤٨ : اعتبار الصلاة في عهدة المكلف ويوجب العلم به ، والمادة توجب
الانتقال إلى مفهوم الصلاة وتصوره.
وإذا لم
الصفحه ١٩٣ : التعييني بالاستعمال غير بعيدة ، ولو تنزل عنه فدعوى الوضع التعيني لا
تخلو من وجاهة.
لكن الإنصاف انه
لا
الصفحه ٢٢٧ : له بكمية معينة من الاجزاء ،
بل يختلف باختلاف الحالات والافراد ، وعليه فيلزم التبادل في الماهية
الصفحه ٣٥٩ : ممتنع للمغايرة بينهما.
وثانيا : انه من
الواضح انه لا يلحظ في الموضوع والمحمول الا ذاتهما ومعناهما بلا
الصفحه ٤٢٥ :
ترتبه على الفعل
باعثا نحو العمل باعتبار ان لوجوده أثرا مرغوبا عقلا أو شرعا أو عرفا أو نفسيا إلى
الصفحه ٥٠٣ : بأس به لكنه مخدوش عند التدبر.
ثانيهما : ما ذكره
من جريان البراءة فيما نحن فيه لرجوع الشك إلى الشك في
الصفحه ٥٢٢ :
: هو التعهد.......................................................... ٦١
المراد
من التعهد
الصفحه ١٢٣ : الاخبار كانت خبرية
وان قصد بها إيجاد النسبة كانت إنشائية من دون أن يكون قصد الاخبار وقصد الإيجاد
دخيلا في
الصفحه ٣١١ : الحديث : بأنه إيجاد للمعنى بالعرض (٢). وعلى كل فغرضه ما ذكرناه من امتناع ان يكون الوجود الواحد إيجادا
الصفحه ٣٧٣ : والصفات. وعليه فيكون إطلاق
الأمر عليها من جهة قابليتها لأن تكون موردا للإرادة فيطلق لفظ الأمر بمعناه
الصفحه ٤٣٢ :
وبالجملة : فأخذ
قصد الامتثال لا يستلزم ما أفاده بالنسبة إلى مقام الامتثال. والمهم تحقيق ما أفاده
الصفحه ٥٠٢ : التزم المحقق العراقي فذهب إلى كون المورد مجرى البراءة وان
التزم بالاحتياط في مورد الشك في التعيين
الصفحه ١٦٤ : يقتضي سوى حصول صورة المعنى
المتعلق للإرادة في الذهن ، كما لو وضع اللفظ إلى نفس واقع الإرادة مستقلا ، فان