الصفحه ٢٤٥ : عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٢) ، وارد مورد
البيان ، فيكون موردا للثمرة المزبورة ، إذ المفهوم من
الصفحه ٢٥٠ : هو المقيد ، وبدون
الإتيان بالمشكوك لا يحرز تحقق المقيد بما هو كذلك ، فيكون من الشك في المحصل ،
وهو
الصفحه ٢٨٨ :
المشكوك إمضاؤه ، فلا يصح التمسك بالإطلاق في إثبات الحكم له ، إلاّ انه حيث لا
طريق لدينا من الخارج لتعيين
الصفحه ٣٠٠ : لتأكد
الوجوب غير ملزمة فلا مانع من تركه. وبعبارة أخرى : المكلف لم يخالف في الحقيقة
إلا جهة التأكد لا أصل
الصفحه ٣٠٢ : لعدم لزوم الإتيان به وعدم كونه من اجزاء الصلاة كي يفرض الترتب بينها.
ومنها : ما لو جاء
بالقنوت فاسدا
الصفحه ٣٠٣ : : « استعمال اللفظ في
أكثر من معنى » وان لم يبتن عليه ، ولأجل هذا كان الاعراض عن تحقيق الأقوال فيه
أولى ، وان
الصفحه ٣٣١ :
ثم انه لا يدخل في
موضوع النزاع ما كان من الجوامد منتزعا عن نفس الذات كالإنسان والحجر والشجر
الصفحه ٣٤٤ : الحكم وجهة الموضوع. فيقع الكلام في إمكان جريانه في الحكم وجريانه في
الموضوع ، اما من يقول بعدم جريان
الصفحه ٣٨٩ : ، ويتحقق الطلب فيها
بتحقق إنشائي كغيره من المفاهيم المنشأة.
وعليه ، فلا إشكال
في كلامه من هذه الجهة. انما
الصفحه ٣٩٥ : والترجي وغيرها؟ فيكون
الاستعمال مجازيا فيها لوضعها للطلب ، إلاّ أن يدعى الوضع لكل منها ، أو الجامع ان
كان
الصفحه ٣٩٨ : مكروهة وما لا يرضى بفعله وعدم الخوف من عقابه ، فيقول له : « افعل هذا إذا كنت
لا تخاف من العقاب ومصرا على
الصفحه ٤٥٧ : يظهر بقليل من التأمل.
وعليه ، فيدور
الأمر بين الإطلاق والإهمال ، فلو بنى على ان محذور أخذ قصد القربة
الصفحه ٥١٧ : التعرض لجهات ثلاث في كلام الكفاية (١).
الأولى : ما ذكره
من عدم دلالة الأمر على التراخي ولا على الفورية
الصفحه ٥٦ : من الوضع هو إفادة المعنى والدلالة عليه
باللفظ ، ونفس الوضع ملحوظ طريقا إلى هذه الجهة كما لا يخفى
الصفحه ٩٨ :
وقد ذكر المحقق
النائيني للمعنى الحرفي ركنا رابعا (١) لا يتعلق لنا
بذكره غرض ، ولذلك أرجأناه إلى