الصفحه ٣٤١ : .
وبالجملة : الظاهر
من المثال إسناد الضرب الحاصل في الغد إلى زيد في الحال وذلك مجاز بلا كلام.
ويدفع الثاني
الصفحه ٤٠٦ :
إذا دار الأمر بين
فردين أحدهما يحتاج في بيانه إلى مئونة والآخر لا يحتاج في بيانه إليها. وتحقيق
ذلك
الصفحه ٤٣٤ :
التكليف اما ان يتحقق عند وجود الأمر غير الاختياري ، كالوقت بالنسبة إلى وجوب
الصلاة. أو قبله مع اشتراطه في
الصفحه ٤٤٦ :
إذا قيل بالبراءة
كان الأمر الثاني ممكنا ولا مانع منه بنحو المولوية لتحصيل غرضه وبيان مرامه لعدم
الصفحه ٣٣ : الاستنباط أو يرتفع به التردد في مقام العمل
مباشرة وبلا واسطة ، بحيث يترتب عليها الحكم الشرعي رأسا. وكل من
الصفحه ٤٩ : بان الوضع أمر واقعي حصل بالجعل إلى المحقق العراقي ، مع انه غير ظاهر من
كلامه ، بل الظاهر خلافه ، وحدوث
الصفحه ٨١ :
كون هذه المفاهيم
كلية. وعليه ، فلا يكون الوضع من الوضع الخاصّ والموضوع له العام ، لأن المتصور
حال
الصفحه ١١٣ :
على ان المراد من
الصلاة ليس هي الطبيعة السارية إلى كل فرد بل خصوص حصة منها ، سواء كانت تلك الحصة
الصفحه ١٣٩ :
الإنفاذ ـ لا يقبل
الاعتبار كما عرفت ، فيلزم أن لا تكون إنشاء على هذا التفسير مع ان كون الإجازة من
الصفحه ١٧٢ : . فلاحظ. ولا يحتاج المبحث إلى أكثر من هذا
البيان لأنه بغير طائل وانما كان المقصود الإشارة إليه بهذا
الصفحه ١٨٦ :
لهذا المعنى » شأنه شأن غيره من الإنشائيات والاعتباريات ، لأنه كما عرفت امر
اعتباري.
الثاني : ان ينشأ
الصفحه ٢٢١ :
والمطلوب تحصيله وإيجاده ـ إذ المطلوب تحصيل العنوان ـ ، فيكون المورد من موارد
قاعدة الاشتغال لا البرا
الصفحه ٢٤٧ :
من اللفظ المانع
من الثمرة. فالثمرة لا تظهر في المقام فلا يصلح نقضا على إنكار وجود المورد
للثمرة
الصفحه ٣٤٨ :
لا يصدق المشتق
لعدم معناه. فيكون المشتق أشبه بالجوامد من هذه الجهة.
ثم انه بعد ان
أوضح الفرق بين
الصفحه ٤٧٩ :
الفعل وعناوينه
المتقومة به ، ولا بد من تحقيق هذه الجهة. ولا يخفى ان الشك في ذلك يقتضي بعدم
جواز