الصفحه ٤٤١ :
مفهوم العلم ومصداقه.
ونظير هذا
الاشتباه ما جاء عن المحقق النائيني من عدم إمكان أخذ العلم الطريقي تمام
الصفحه ١٩ : ء والمرسلين محمد وعلى آله الميامين
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
« رب اشرح لي صدري ، ويسر
لي
الصفحه ٧٥ : كالأفراد ، لعدم تناهيها عرفا ، فيقال : « لفظ
الإنسان موضوع لما هو من افراد الحيوان الناطق » فقد أشير إلى
الصفحه ٧٦ :
يكون بواسطة الإشارة إليه بمشير ما بلا حضوره بنفسه في الذهن كما لو لم يمكن
حضوره.
والوضع إلى
الافراد
الصفحه ١٩٨ : ـ بمجرد
القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم القرينة المعينة للمعنى الآخر ، بلا حاجة
إلى قرينة خاصة معينة
الصفحه ٣٥٣ : المطلب من بيان المراد بالبساطة والتركيب وتعيين محل الكلام فيهما.
وقد تعرض صاحب
الكفاية إلى تحديد
الصفحه ٣٨٢ : الإرادة بلا نظر إلى ثبوت صفة أخرى في النّفس ولا
إلى مدلول الصيغة. والمسألة بهذا النحو تكون لغوية محضة
الصفحه ٤٣٩ : العلمي ، إلا ان
العلم به لم يؤخذ بنحو الموضوعية ، بل بنحو الطريقية إلى الواقع ومن باب انكشاف الواقع
به
الصفحه ٤٧١ : مراد الكفاية على معنى آخر محصله : انه ناظر إلى جهة الفرق بين البراءة
العقلية والبراءة الشرعية الموجبة
الصفحه ٤٩٠ : ـ والمقصود منها عمل الغير الخاصّ التسبيبي ـ إلى الواجب
التخييري في كلا الموردين ، بل الدليل الدال على صحة
الصفحه ٥١٣ : على
التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما ، ان علق الأمر على زوال علة النهي. وقيل : غير
ذلك.
وقد ذهب
الصفحه ٥١٦ : العراقي قدسسره في هذا المبحث ، ولعله لخلو المبحث المزبور عن جهة علمية
عملية (٢).
وعلى كل فالتعرض
إلى
الصفحه ٥٢٨ : التمكن من الامتثال التفصيلي................... ٤٧٧
التشريع
الصفحه ٢٤٨ :
للأعم كان المتعين
هو قاعدة البراءة.
وذلك ببيان : ان
مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى
الصفحه ٤٠١ : صدرت من المولى يحكم العقل بمجرد صدورها بلزوم امتثال التكليف
والجري على طبقه ، قضاء لحق العبودية