الصفحه ١٣١ : الاعتبار العقلائي.
والثمرة الفقهية
المترتبة على كلا القولين تظهر فيما يحرر من بطلان الصيغة مع التعليق
الصفحه ٤٥٣ : ولا مقيدا. وعليه فإذا حكم الشارع
بوجوب الفعل بقصد المحبوبية بلا تعليق له على عدم الإتيان بقصد الأمر
الصفحه ١٣٢ : لو التزم بمختار صاحب
الكفاية ، فيلتزم ببطلان العقد مع التعليق ـ على القول بالبطلان مع التعليق ـ مطلقا
الصفحه ٤٢٩ : هو أخذ قصد امتثال الأمر
بلحاظ مرحلة الفعلية ، وان تعليق فعلية الحكم على فعلية ما لا يكون إلا به هو
الصفحه ٤٦٥ : متعلقا به بداعي جعل الداعي على تقدير عدم الداعي الآخر أو
عدم الانبعاث عنه. وهذا التعليق مصحح للأمر ولا
الصفحه ٣٣٤ :
النائيني في حل الإشكال ، وان كان مجملا وقد أورد عليه في التعليقة ـ راجع أجود
التقريرات ١ ـ ٥٦ ـ ، لكن يمكن
الصفحه ٣٤٢ : الدليل على أحد الاحتمالين فهل هناك من
الأصول ما يعين أحدهما أو تكون نتيجته توافق أحدهما؟.
والكلام تارة
الصفحه ٤٨٠ : أثر للكلام في الاكتفاء بالاحتياط لعدم موضوع الاكتفاء وهو الأمر الواقعي.
وعليه ، فلما كان
الاحتياط
الصفحه ٥٠٥ : (١).
ولا يخفى ان
الإيراد على الوجهين : بان حقيقة الأمر ليس جعل الداعي والمحرك وانما هو جعل الفعل
في عهدة
الصفحه ١٢٨ : المادية في سائر الاستعمالات كما سمعت منا في
أوائل التعليقة ، فمضمون صيغة « اضرب » مثلا غير قابل لأن يحكى
الصفحه ٤١٦ :
محصله : ان الأمر
يتوقف على ثبوت متعلقه ، وقصد الأمر يتوقف على ثبوت الأمر ، فأخذه في متعلق الأمر
الصفحه ٢٣٧ :
وبعد هذا نقول :
انه لما لم يكن صدق العنوان المطلق على الفرد المشكوك فيه ، مع الشك في اعتبار جزء
أو
الصفحه ٢٤٤ : من : ان هذا الإيراد يبتني على أخذ الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن
انطباق المأمور به على المأتي به
الصفحه ٥٦ : لا ينافي صحة التعبير عن المعنى بالموضوع له ،
باعتبار ان اللفظ انما وضع على المعنى للدلالة على المعنى
الصفحه ٢٣٤ : .
ثانيتهما : ما
التزم به من عدم لزوم فرض جامع بين الأركان ، لجواز كون مقوم الأمر الاعتباري أحد
الأمور على