الصفحه ٣٥٦ :
وتنظر فيما ذكره
صاحب الكفاية : بأن الانقلاب المدعى لا يثبت بما ذكر ، إذ المناط في الجهات ومواد
الصفحه ٣٦٠ :
وان هذا ذاك في
اللحاظ والذهن لا الخارج ، إذ لا وحدة بينهما خارجا كي يقال ان هذا ذاك خارجا.
فملاحظة
الصفحه ٣٦٥ :
الّذي يراد استعماله فيه ، اما ان يكون المعنى العرفي المفهوم كمن ينكشف لديه
العلم في عالم ، أو ما يقابله
الصفحه ٣٨٩ : له والمستعمل فيه هو الطلب الإنشائي لا إنشاء
الطلب ، كما وجهت عبارة الشيخ الدالة على ان البيع هو إنشا
الصفحه ٣٩٧ : يصطلح عليه هو العلة الغائية ، بمعنى ما يكون في
تصوره سابقا على الشيء وفي وجوده الخارجي مترتبا على الشي
الصفحه ٤١٢ : ،
أو بفعل محرم من المحرمات كتطهير الثوب (١).
إذا عرفت ما ذكرنا
، فاعلم : ان محل الكلام في أن مقتضى
الصفحه ٤٢٦ : بعدم القدرة لعدم الأمر كما تقدم.
والمحصل : ان أخذ
قصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم داعوية الأمر
الصفحه ٤٢٩ :
هو : « الأمر »
وهو السر في الامتناع.
وإذا تبين ذلك ،
فقد أفاد قدسسره : ان أخذ قصد امتثال الأمر
الصفحه ٤٦٩ : :
انه لا دليل تعبديا على كون الأصل في المأمور به ان يكون عباديا ، كما انه ـ بناء
على عدم إمكان أخذ قصد
الصفحه ٤٧٦ :
هذا محصل كلامه قدسسره. ويقع الكلام في
جهات ثلاث من كلامه :
الجهة الأولى :
فيما أفاده من تقوم
الصفحه ٤٧٩ :
الفعل وعناوينه
المتقومة به ، ولا بد من تحقيق هذه الجهة. ولا يخفى ان الشك في ذلك يقتضي بعدم
جواز
الصفحه ٤٨٥ :
وهذه الجهة لم تنقح
في كلام الاعلام بالنحو اللازم ، وقد وقع الخلط في كلامهم بين ما يرتبط بها وما لا
الصفحه ٤٩٧ :
المكلف.
فانه غير سديد ،
وذلك لأن توجه الخطاب إلى المكلف أمر يشترك فيه الوجوب التعييني والتخييري
الصفحه ٥٥ :
سائر الدوال على مدلولاتها ، فلا مفرق حقيقي بينهما إلاّ ان الجعل والوضع في سائر
الدوال حقيقي واقعي دونه
الصفحه ٦٤ :
انها مما يتوقف
عليها التعهد فيلزم الدور.
وقد أجيب : بأنه
يكفي في صحة التعهد القدرة على التفهيم