الصفحه ١٠٩ :
وما نحن فيه من
هذا القبيل ، فان اليقين متعلق بثبوت طبيعي العرض للجوهر والشك متعلق بثبوت حصة
خاصة
الصفحه ١٣٦ : . والتوجيه المزبور لم ينظر فيه إلى هذه الجهة من الإشكال ، بل النّظر فيه
متركز على الجهة الأخرى.
وعلى أي فلا
الصفحه ١٥٠ :
النسبة بقصد
الحكاية عن ثبوتها في الواقع ، فلا بد ان يكون الملحوظ هو الواقع ، فاما ان تكون
النسبة
الصفحه ١٦٧ :
تابعة للإرادة من
دون أخذها في الموضوع له.
ثم انه قد يورد
على ما ذكره قدسسره من الوجه الأول : ان
الصفحه ٢٤٠ :
بالإطلاق في مورد
الشك ، وهو ينافي التزام الأكثر بعدم جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية.
فلا
الصفحه ٢٥٦ : الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر سعة وضيقا ، إلاّ أنه إنما يجدي
في نفي الثمرة فيما لو تعلق قصده بمعنى معين
الصفحه ٢٦٢ : في بعض
الحالات ، فلا يمكن ان يراد نفى الحقيقة بانتفاء فاتحة الكتاب حتى على القول
بالصحيح ، إذ الجامع
الصفحه ٢٦٥ :
ولكن يبعد ان يكون
نظره ذلك ، لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة الحقيقة في إثبات كون الاستعمال
الصفحه ٢٦٦ : غير صحيح ، فيكشف عن
إرادة الأعم من اللفظ لا خصوص الصحيح.
وجاء في الخبر
أيضا : « دعي الصلاة أيام
الصفحه ٣١٢ :
والمتحصل : ان ما
ذكره المحقق الأصفهاني وجيه في نفسه ، إلاّ أنّ الإشكال في أصل مبناه ، وهو كون
الصفحه ٣٧٨ :
عبارة عن استعمال اللفظ في مقام إيجاد المعنى ـ اعتبارا أو إنشاء ـ أو نفس إيجاد
المعنى ، وهو بذلك غير قابل
الصفحه ٤١٣ :
والمشهور في
كلامهم هو : عدم إمكان التمسك بالإطلاق ، لأجل عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق
الأمر
الصفحه ٤١٥ :
للمحذور الآخر
فاسدا دون الأول ، فحكمه المذكور ظاهر في وحدة المحذور ، وانه لا يندفع به
المحذور. وان
الصفحه ٤٢٧ : الإنشاء ملحوظا طريقا للخارج فيرتب عليه الحكم.
وعليه ، فلا بد ان
يفرض وجود الموضوع ومنه العلم بالحكم في
الصفحه ٤٣٣ :
وقد جزم السيد
الخوئي بالثاني ، فذهب إلى تصور ما لا يكون مفروض الوجود مع أخذه في متعلق الخطاب
وعدم