الصفحه ٣٥٤ :
ولكن ما ذكره قدسسره غير تام كما قيل (١).
والوجه فيه : انه
لا كلام في بساطة المشتق بحسب التصور
الصفحه ٣٩٠ : بإيراد
خاص بهذه الدعوى ، بل هو راجع إلى أصل المبنى ، فالهيئة والطلب كـ : « من
والابتداء » و « في والظرفية
الصفحه ٤٥٥ :
بالإطلاق في إثبات
عدم أخذ قصد القربة في متعلق الأمر فيكون الواجب توصليا ، وعدم صحته.
وقد أفاد
الصفحه ٤٧٣ :
تفصيلا. والآخر : تبعية سقوط الأمر لحصول الغرض لأنه علة ثبوته. فمع الشك في حصول
الغرض يشك في حصول الإطاعة
الصفحه ٥٠٢ :
الاشتغال لا
البراءة ، إذ ليس الشك في أصل التكليف ، وبهذا التزم المحقق النائيني (١). وبعكسه تماما
الصفحه ٥٠٣ :
في الالتزام بصلاة
الظهر. وذلك لأنه اما ان يلاحظ فيه ظرف فعلية المعلوم وهو حال الإتيان بصلاة
الجمعة
الصفحه ٥٠٧ :
وذلك لأنه انما
يجري فيما كان ارتفاع الحكم بدليل منفصل بحيث لا يتصرف في ظهور الكلام ، بل يقتضي
نفي
الصفحه ٥٢٧ :
تنبيهات المسألة.............................................................. ٣٥٣
الأول
: في
الصفحه ٣٢ :
كقاعدة الطهارة إذ
لا كلام في ثبوتها ولا نظر.
وبالجملة :
فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع
الصفحه ٣٤ :
فان عدمه لا يخل
بصدقة.
وعليه ، فالبحث في
مسألة الصحيح والأعم ينتهي بنا إلى إثبات أساس الإطلاق
الصفحه ٣٥ :
يتوقف على ضم كبرى
أصولية وهي كون الظاهر حجة ، فيكون ذلك الظاهر حجة في مدلوله. فظهر بهذا البيان
الصفحه ٣٨ :
إلاّ انه لما كان
هذا القيد بخصوصه لا يجدي في خروج جميع مسائل الفقه عن علم الأصول ، لوجود بعض
الصفحه ٩٠ :
في الوضع ، فان
الشرط ان لم يرجع إلى الموضوع له كان المعنى الموضوع له في الحرف والاسم مطلق
المعنى
الصفحه ٩١ :
اللحاظ الآلي ،
فلا تحصل الا في هذا الحال ، فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف والمعنى
فلا
الصفحه ١٠٥ :
فان الأسماء توجب
خطور معانيها في الذهن وتحكي عن الخارج حكاية الكلي عن فرده ومصداقه وما ينطبق
عليه