الصفحه ٤٦٢ :
إذ لم يبين الوجه
فيه ـ والإيراد على المدعى بوجهين :
أحدهما : انه لا
دليل على لزوم تحصيل غرض
الصفحه ٤٦٨ :
المدعى ـ أعني إثبات كون الأصل في الأوامر العبادية كما لا يخفى ـ. مضافا إلى انه
يدفعه ظاهر بعض الروايات
الصفحه ٤٧٧ : محبوبيته للمولى ، فيستحق العبد الثواب بذلك لكنه غير لزوم إضافته إلى
المولى في استحقاق الثواب ، بل من باب
الصفحه ٤٨٦ :
والخياطة ونحوهما
، فان إطلاقهما ظاهر في إرادة التسبيب لا المباشرة. والآخر : ما لا ظهور له في ذلك
الصفحه ٤٩٤ :
التخيير في
الواجب.
ويرد عليه ما
أورده قدسسره على التصوير الأول للنيابة من : ان فعل النائب الّذي
الصفحه ٥١٥ :
فصل
المرة والتكرار
موضوع البحث هو
تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار ، بمعنى انه يبحث في
الصفحه ٥١٧ : عليها بل يدل على جواز
التأخير والتراخي فيه؟. وهذا المبحث كسابقه في وضوحه وخلوه عن جهة علمية. ولكن
ينبغي
الصفحه ٥٢٥ : ................................................ ١٩٧
الأمر
الثاني : معنى الصحة.................................................. ٢٠١
التحقيق
في
الصفحه ٥٧ : المعنى اعتبارا.
وأما الاحتمال
الثالث : فغاية تصويره ، أن اللفظ يعتبر ويجعل وجودا آخر للمعنى في قبال
الصفحه ٦١ : .
وقد كان الثابت
لدينا في الدورة السابقة هو معقولية كلا الوجهين ثبوتا وإثباتا ، وان ترجيح أحدهما
لا بد
الصفحه ٦٦ :
الجزم بينهما كان
العلم بحصول أحدهما موجبا للعلم بحصول الآخر.
وحيث أن طرفي
الملازمة في التعهد هو
الصفحه ٨٠ : الإنسان » ونحوهما.
والسر فيه واضح :
فان الإتيان بالإشارة بلا ربطها بالمفهوم العام المتصور وهو « الإنسان
الصفحه ٨٣ :
المحذور في خصوص هذا القسم من الوضع بلا وجه لسريانه في القسمين ، فكيف لا يلتزم
بمحالية الوضع العام والموضوع
الصفحه ١١٦ : الحروف حتى في
الموارد غير القابلة للنسبة والربط كصفات الباري ، بدعوى : ان الحرف على هذا موضوع
للتضييق وهو
الصفحه ١٥٨ : ». ولا يخفى انه لا يرى في هذا الاستعمال تجوز ومسامحة ، مع ان لازم مختاره
ان يكون مثل هذا الاستعمال