الصفحه ٣٥٥ :
الكفاية في الجواب الأول : بأنه من الواضح ان المنطقيين جعلوا الناطق فصلا بما له
من المعنى لغة وعرفا بلا
الصفحه ٣٥٨ : المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة
مفهوم المشتق ومبدئه ، وان الاختلاف بينهما باللابشرطية وبالشرطلائية
الصفحه ٣٦٤ : يكن هناك واسطة ، إذ نفي أحدهما يعين الآخر قهرا ، ولكن الأمر ليس كذلك ، إذ
يمكن ان يؤخذ في تصحيح الحمل
الصفحه ٣٧٩ :
لا يخفى.
الأمر الثاني :
فيما يتعلق بعبارة الكفاية في المقام لظهور وجود تهافت بين صدرها وذيلها
الصفحه ٣٩٢ :
اختيار الشخص.
وهذا لا يمكن ان يلتزم به في باب التكليف ، فكيف يكون متعلقا للاعتبار؟.
وثانيا : انه
الصفحه ٤١٩ :
من باب ان داعي الأمر لا يمكن ان يتحقق بداعي الأمر ـ إذ ذلك بنفسه لا محذور فيه ،
ولذا يرتفع المحذور
الصفحه ٤٤٢ : ما ذكرناه في بيان المحذور من كون التقدم والتأخر في الملحوظ لا
اللحاظ فتدبر.
هذا كله في أخذ
قصد
الصفحه ٤٨٠ : العبد من المولى وكونه في مقام العبودية بنحو أشد وآكد.
وبالجملة :
الاكتفاء بالاحتياط مع عدم التمكن من
الصفحه ٤٨٢ : :
التشريع مساوق للبدعة المتحققة بإثبات حكم في الشريعة غير ثابت عن الله ، وهو
أجنبي عن موضوع الحكم المجهول
الصفحه ٤٨٨ :
وبدون تسبيب ، بدعوى ان صحة السبب تكشف عن ان المصلحة تتحقق بمجرد حصول الفعل في
الخارج من أي شخص كان
الصفحه ٤٩٦ : ليس
المثال من أمثلة موارد الشك في الاستنابة ، بل من أمثلة موارد الشك في التسبيب ،
إذ لا يعتبر في فعل
الصفحه ٥٢١ : الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه ........................ ٢٦
المختار
في تعيين الضابط
الصفحه ٧ : ، وأراني فاقدا
للصلاحيات المفروضة فيه. ولكن حيث لم يكن الامر بالخيار ، فلا مبرر للاعتذار.
١ ـ تمهيد
الصفحه ١٦ : شئنا أن نوجز حياة الفقيد طاب ثراه
، لحق أن يقال : إنه ـ رحمه الله ـ في ابتغائه العلم كان أحد المنهومين
الصفحه ٢٥ :
بما وجه به معنى
الاستنباط.
اما جهة الإشكال
في الأصول ، فهي ما قرره في مبحث الجمع بين الحكم