الصفحه ١٦١ : كسابقه
في عدم الأثر والجدوى العملية ، ولهذه الجهة رأينا وجاهة الاقتصار على مجرد الإشارة
إلى أصل البحث
الصفحه ١٦٦ : بتجريده عن الخصوصية عند الحمل وهو يستلزم المجازية بل لغوية أخذ
الخصوصية في الموضوع له.
ومنها : لزوم كون
الصفحه ١٩٢ :
واسطة في البين ،
بإرجاع « بنفسه » إلى الدلالة لا اللفظ.
وأخرى : يراد
دلالته بذاته ومستقلا على
الصفحه ٢١٥ : الصلاة ، والّذي يقتضيه قانون السنخية الثابت في باب العلية هو كون المعلول
والأثر الواحد لا يصدر إلاّ عن
الصفحه ٢١٩ :
كما ان كل مرتبة
من مراتب الصلاة تؤثر في النهي عن مرتبة من مراتب الفحشاء وتختلف عن المرتبة التي
الصفحه ٢٢٤ :
كان مؤثرا فعلا (١).
ما جاء في
التقريرات مما عرفت لا يرجع إلى محصل.
أما الأول : فقد
عرفت وجود
الصفحه ٢٣٣ :
في شيء منها ، فلو
كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الاجزا
الصفحه ٢٤٤ : خارجا ، وهي غير مأخوذة قطعا ، بل لا يعقل أخذها
ـ لما تقدم منه ـ ، وانما المأخوذ في المأمور به الصحة
الصفحه ٢٤٧ :
من اللفظ المانع
من الثمرة. فالثمرة لا تظهر في المقام فلا يصلح نقضا على إنكار وجود المورد
للثمرة
الصفحه ٢٧٦ : طرفيها
ليتوصل إلى النتيجة ، وذلك كاف في تحرير النزاع كما لا يخفى.
ثم انه هل يتصور
الوضع للأسباب أو
الصفحه ٢٨٣ : يمكن الالتزام
بهذا الظاهر لوجهين :
الأول : ان
المفروض انه ليس للشارع اختراع خاص في باب المعاملات ، بل
الصفحه ٢٩٢ : دليل إمضاء المسبب والمعاملة في نفي الشك من جهة العقد والآلة ، لعدم كونه
في مقام البيان من هذه الجهة
الصفحه ٢٩٣ : إمضاء المسبب لغوا (١).
ولا يخفى ما في
هذا الوجه ، فانه لا يصلح ردا للإشكال الذي ذكرناه ، فانه بعد
الصفحه ٢٩٦ :
فنقول : ان جزء
التشخص والفرد أو شرطه لا يعلم له محصل الا في بعض الموارد المذكورة له ، وذلك لأن
ما
الصفحه ٣٣٤ :
الأمر
الثاني : في بيان خروج
الأفعال والمصادر المزيد فيها عن موضوع النزاع.
وذلك لما قد عرفت
من ان