الصفحه ٢٩٥ :
دون أسبابه ، والمسبب فيما نحن فيه أخذ موضوعا للإمضاء ، فالدليل المتكفل له ناظر
إلى ناحية السبب بنظر
الصفحه ٢٩٧ : . مضافا إلى انه لا يختلف عن سائر الاجزاء في الأثر وان عد جزء الفرد لاتحاد
الوجوب المتعلق بها. وعليه فلا بد
الصفحه ٣٠٣ : : « استعمال اللفظ في
أكثر من معنى » وان لم يبتن عليه ، ولأجل هذا كان الاعراض عن تحقيق الأقوال فيه
أولى ، وان
الصفحه ٣٦٢ :
باعتبار التلبس
وقيام المبدأ بالذات في صدق المشتق ، ودفع توهم من توهم عدم اعتباره لأجل صدقه في
الصفحه ٣٧٦ : الندبي.
ذهب صاحب الكفاية
إلى الأول وان لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ، مستدلا على ذلك : بانسباقه عند إطلاقه
الصفحه ٤١١ :
التعبدي والتوصلي
الجهة الخامسة :
الواجبات على قسمين : تعبدي وتوصلي.
وقد وقع الكلام في
بيان
الصفحه ٤١٤ :
الأول : ان متعلق
الأمر لا بد وان يكون في رتبة سابقة على نفس الأمر ، لأنه معروض الأمر ، والعارض
الصفحه ٤١٦ :
محصله : ان الأمر
يتوقف على ثبوت متعلقه ، وقصد الأمر يتوقف على ثبوت الأمر ، فأخذه في متعلق الأمر
الصفحه ٤٣٧ :
نفس الأمر ، فانه
ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، بل هو ينبعث عن المصلحة ، لا ان الفعل به
يكون
الصفحه ٤٣٨ : متقدم طبعا على الأمر ، وقصد الأمر حيث أنه معلول الأمر يكون متأخرا عن
الأمر تأخر المعلول عن العلة في
الصفحه ٤٥٠ :
بالاحتياط عقلا
يبتني على امتناع الأمر.
ولتوضيح ذلك لا
بأس بالإشارة إلى بعض ملاكات حكم العقل في
الصفحه ٤٥٤ :
بالمجموع يستلزم
صدور الفعل عن داعيين أو يكون داعي المحبوبية في طول داعي الأمر ، وكلاهما خلاف
الفرض
الصفحه ٤٦٣ : بلفظ الغرض كي
يتحقق هذا الالتباس ، بل نقول : ان النّظر والقصد الأصلي في الأمر هو جعل الداعوية
الفعلية
الصفحه ٤٨٣ : : انه هل يكفي في
سقوط الأمر بالنافلة الإتيان بركعتين بقصد الغفيلة بدون قصد امتثال امر النافلة
بدعوى
الصفحه ٤٩٠ :
غاية ما يدل عليه
الدليل كفاية الاستنابة في حصول الغرض وسقوط الأمر ولا ملازمة بين ذلك وبين علّية