الصفحه ٩٢ :
ذهني لا نوع ، فكيف
يصح حمل نوع عليها مقيدة باللحاظ؟!.
إذا ظهر ان
الموضوع له في كل من الاسم
الصفحه ٩٤ : صححت هذه الاستعمال المجازي فتصحيح تلك العلاقة بين معنى الاسم والحرف
للاستعمال المجازي لكل منهما في معنى
الصفحه ٩٧ :
تحقق اللحاظ
الخاصّ في الذهن عند السامع.
وعليه ، فكون
المعنى الحرفي إيجاديا يصح ان يكون بلحاظ انه
الصفحه ٩٩ :
من تقريرات الفياض
ـ (١).
ولكن المناقشة فيه
واضحة بعد ما عرفت من توجيه كلام المحقق النائيني ، فان
الصفحه ١١٠ : هذه الدعوى ـ كما
في تقريرات بحثه ـ بما نصه : « والسيرة العقلائية حسب الاستقراء تدل على ان
العقلاء لم
الصفحه ١٢٢ :
التقييد ، إذ
العموم والإطلاق الأفرادي هو الّذي لا يتصور في الخاصّ دون الإطلاق الأحوالي فيمكن
الصفحه ١٣٧ :
وأما القول الرابع
: ـ فهو الّذي التزم به السيد الخوئي ( دام ظله ) ـ وهو كون الإنشاء إبراز ما في
الصفحه ١٤١ : . بخلافه في الإنشائية فانه لا يحتمل فيه ذلك.
ويتلخص الفرق بين
هذا الالتزام وبين الالتزام الآخر في امرين
الصفحه ١٦٩ : ، ولكنه لا أثر لذلك في كلام القائل. ولو التزم به تنزلا فيرد عليه :
ثالثا : ان انحصار
السبب لذكر اللفظ
الصفحه ١٨٢ :
المشترك حقيقي ، وهكذا المعنى المنقول فانه معنى حقيقي لأنه موضوع له اللفظ ،
ومثله الحال في دوران الأمر بين
الصفحه ٢١٤ :
يتصوره المخترع من
المراتب والجامع للاجزاء والشرائط بكاملها ، ثم يستعمل اللفظ في غيرها من المراتب
الصفحه ٢٢٢ :
حقيقتها ، القابلة
للانطباق على كل فرد محتمل ، فهي من حيث الصدق تتلاءم مع الترديد ، وهي ثابتة في
الصفحه ٢٥٨ : المبادئ ، ولذلك تذكر في مباحث المقدمة والتعرض إليها بخصوصها باعتبار
عدم البحث فيها في غير مكان.
وعليه
الصفحه ٢٦٨ : النذر وهو الجامع لجميع ما يعتبر من اجزاء وشرائط في مرحلة سابقة على
النذر ، فلا ينفيه تعلق النهي به من
الصفحه ٢٨٢ : ما هو ظاهره. والمصرح به في غير هذا المكان ـ في
النهي عن المعاملة ـ من كون الفرق بين العقد والأثر فرقا