الصفحه ٤٠٧ :
وبالجملة : نسبة
المستعمل فيه إلى كلا المتعلقين بنحو واحد ، والوجوب والاستحباب أجنبيان عن عالم
الصفحه ٤٣٢ :
في مقام الفعلية ، وقد عرفت انه يبتني على امرين :
الأول : ان كل ما
يؤخذ في متعلق الحكم ولم يكن الأمر
الصفحه ٤٣٥ :
لا أكثر ، فاشتراط
القدرة يكفي عن اشتراطها ، فتدبر.
فالأولى : في مقام
الإيراد على المحقق النائيني
الصفحه ٤٤١ :
متفرع في مرحلة
موضوعيته عن الأمر المعلوم لا الأمر الخارجي ، فلا خلف. فالجواب ناشئ عن الخلط بين
الصفحه ٤٥٧ : القيد أصلا ، فيمتنع الإطلاق لتوقفه على لحاظ القيود ونفي دخلها في موضوع
الحكم كما عرفت. ولكن حيث عرفت دفع
الصفحه ٤٦٦ : الأوامر في الآية الكريمة في العبادية ، وحصر جهة
الأمر والغاية منه في العبادة ، فيقتضي ان يكون الأصل هو
الصفحه ٤٨٧ :
بمجرد الاستنابة
قطعا.
الثاني : ان
الإجماع قام على جواز التبرع في كل ما تدخله النيابة ، ولا معنى
الصفحه ٥٠٤ :
في تعلق التكليف ،
لكنه شك في ارتفاع التكليف لا شك في أصل ثبوت التكليف من أول الأمر ، لأن وظيفة
فعل
الصفحه ٥٠٦ :
لا تنافي التقييد
لأنه في جهة أخرى ، فان الإطلاق من ناحية الملاك والتقييد في ناحية الأمر ، ولا
الصفحه ٥٠٨ :
فيرجع الشك فيه
إلى الشك في إسقاط غير الواجب للوجوب ، ومعه يتمسك بالإطلاق في إثبات بقائه لو كان
الصفحه ٥١٨ : بوجه من الوجوه على
لزوم التراخي لا يتنافى مع دلالته بالإطلاق على جوازه. لكن قد عرفت ان البحث في
الجهة
الصفحه ١٣ : ، والأدبية ، والتاريخية .. وساهمت مساهمة قيادية في
ما لا تعد ولا تحصى من الحوادث والقضايا الاسلامية ، التي
الصفحه ٢٣ :
وتوهم : ان أصالة
الحل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، ويتوصل بواسطتها إليه باعتبار وقوعها في
الصفحه ٢٨ :
إلى العمل فهل
يفعل أو لا؟ أو هل يترك أو لا؟ والّذي يترتب على المسألة الأصولية سواء كانت واقعة
في
الصفحه ٥٨ :
والمناقشة في
الوجه الأول قد عرفتها فلا نعيد.
وأما الوجه الثاني
: فالمناقشة فيه واضحة ، بيان ذلك